الطعن رقم 271 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-2-8
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان اوراق المحضرين - الاعلان فى موطن المعلن اليه
⚖️ الموظف الدائم والموظف المؤقت - سن التقاعد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر أن يرسل إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة قد سلمت إلى جهة الإدارة و ذلك خلال أربع و عشرين ساعة و إذا صادف هذا اليعاد يوم عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم الذى يليه عملاً بالمادة 23 مرافعات و من ثم فلا يبطل الإعلان أن يكون الإخطار بتسليم صورته قد أرسل للمطعون عليه بعد إنقضاء أكثر من أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم الصورة لجهة الإدارة متى كان هذا الميعاد قد صادف يوم عطلة رسمية وتم الإخطار فى اليوم التالى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستفاد من المقابلة بين الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة من قانون رقم 5 سنة 1909 أن الموظفين المعينين بعقود الذين لا يجرى على رواتبهم حكم الإستقطاع للمعاش [ المنصوص عنهم فى الفقرة الثانية ] هم الموظفون المعينون بعقود فى وظائف دائمة ، أما الموظفون بصفة وقتية أو لأجل المنصوص عليهم فى الفقرة الثالثة و الذين إستثناهم المشرع من حكم الإستقطاع فهم أولئك الذين يعينون فى وظائف مؤقتة سواء أكان تعينهم فيها بعقد أو بغير عقد إذ لو قصد الشارع بالموظفين المؤقتين الذين يعينون بعقود بصفة مطلقة سواء فى الوظائف الدائمة أو الوظائف المؤقتة لما كان فى حاجة إلى إيراد الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ولإكتفى بالفقرة الثالثة بعد أن يضيف عليها عبارة و غيرهم من الموظفين المؤقتين ، أما إيراده الفقرتين سالفتى الذكر فيدل على أنه فرق بين طائفتين من الموظفين المعينين بعقود فخص الفقرة الثانية بمن يعين منهم فى وظائف دائمة والفقرة الثالثة بمن يعين منهم فى وظائف مؤقتة [ يؤكد هذا النظر ما ورد فى القانون 413 لسنة 1953 ومذكرته الإيضاحية ].
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتقاعد الوظفون المعينون فى وظائف مؤقتة فى سن الخامسة و الستين عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 1909 أما غير هؤلاء من الوظفين فإنهم يتقاعدون فى سن الستين عملاً بالفقرة الأولى من المادة المذكورة ومن ثم فإذا كان المطعون عليه من الموظفين الشاغلين لوظيفة دائمة فإن القرار الصادر بفصله من وظيفته بعد أن جاوز سن الستين لا مخالفة فيه للقانون ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بمسئولية الطاعنة [ الحكومة ] عن فصله قبل بلوغ سن الخامسة والستين قد جاء مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.