الطعن رقم 4 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-2-9
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال القضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الطالب تقدم فى 10/9/1970 بطلب الى هذه المحكمة قيد برقم 17 سنة 40 ق " رجال القضاء " يطعن فيه على القرار الجمهورى الصادر فى 13/8/1970 بترقيات رجال القضاء والنيابة العامة لمساسة بحقوقه التى سبق أن أقام عنها الطلب رقم 7 سنة 39 ق " رجال القضاء " للحكم بجعل أقدميته فى وظيفة وكيل نيابة من 1/7/1964واحتياطيا من 1/7/1965 وطلب ضم هذا الطلب الى الطلب السابق المشار إليه . وإذ صدر قرار جمهورى آخر فى 7/2/1971 بترقيات رجال القضاء والنيابة العامة فقد تقدم بطلب ثان فى 23/2/1971 قيد برقم 4 سنة 41 ق " رجال القضاء " يطعن فيه على هذا القرار طالبا ضمه الى الطلب الاصلى برقم 7 سنة 39 ق " رجال القضاء " وبتاريخ 1/1/1972 صدر قرار جمهورى ثالث بترقيات رجال القضاء والنيابة العامة وطعن فيه بالطلب رقم 11 سنة 42 ق " رجال القضاء " وأمرت المحكمة بضم ملف الطلب رقم 7 سنة 39 ق " رجال القضاء " وأمرت المحكمة بضم ملف رقم 7 سنة 39 ق " رجال القضاء " وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض كل من الطلبات الثلاثة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من أوراق الطلب أن الطالب سبق أن طعن فى قرار وزير العدل الصادر بتجديد أقدميته فى وظيفة وكيل نيابة للحكم بتعديل هذه الأقدمية تأسيساً على أن القرار المذكور قد حدد أقدميته على نحو يخاف أحكام قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، و قد حكم برفض هذا الطلب ، و كان هدف الطالب من الطعن فى القرارات الجمهورية اللاحقة الصادرة بترقيات رجال القضاء و النيابة العامة هو المحافظة على أحقيته لطلباته الواردة بطلبه السابق الذى قضى برفضه ، فإستقرت أقدميته نهائياً بمقتضى القرار الوزارى موضوع ذلك الطلب ، فإنه لا يقبل من الطالب أن يعود للمطالبة بتعديل أقدميته بالطعن فى القرارات التالية .