⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1977-12-22 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: طلبــات رجــال القضــاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الطلب
⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمةعز الدين الحسينى وعضوية مصطفى كيره وعثمان الزينى ومحمدى الخولى وسعد العيسوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطالب يهدف بطلبه إلى الحكم بأحقيته فى صرف باقى مستحقاته عن بدل حضور لجان فض المنازعات الزراعية سنتى 1973 ، 1974 بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 71 لسنة 1965 فى شأن مكافأة عضوية و بدل حضور جلسات اللجان و القرارات المنفذه له ، و لما كان هذا الطلب يعد من قبيل طلبات التسوية التى تقدم إستناداً إلى حق ذاتى مقرر مباشرة فى القانون و غير رهين بإرادة الإدارة ، مما مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما تصدر به الإدارة من أوامر و تصرفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حال الطالب و لا يكون هذا الإجراء من جانبها قراراً إدارياً بمعناه القانونى ، و لا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 85 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ينص القرار الجمهورى رقم 71 لسنة 1965 فى شأن مكافأة عضوية و بدل حضور الجلسات و اللجان فى مادته الثالثة على أنه لا يجوز أن تزيد مكافأة العضوية أو بدل حضور جلسات اللجان الفرعية و اللجان التى يصدر بتشكيلها قرارات وزارية على ثلاثة جنيهات للعضو عن كل جلسة و بحد أقصى قدره 100 جنيه فى السنة على ألا يزيد ما يتقاضاه العضو نظير إشتراكه فى أكثر من لجنة فى جهة واحدة على 150 جنيهاً " و لما كان قرار محافظ الشرقية رقم 401 لسنة 1971 بتحديد فئات بدل حضور الجلسات و الصادر نفاذاً للمادة الخامسة من القرار الجمهورى السالف الإشارة إليه ينص فى مادته الأولى على أن " يمنح أعضاء اللجنة الإستئنافية المشكلة بدائرة كل مركز بدل حضور عن كل جلسة على الوجه التالى : أ- رئيس اللجنة 3 جنيهات بحد أقصى 12 جنيهاً " شهرياً على ألا يتعدى مجموع ما يصرف سنوياً من مكافآت لرئيس اللجنة 75 جنيهاً " و كان الثابت أن الطالب إقتضى كل البدل المستحق له محتسباً وفقاً لهذا القرار ، فإن الطلب يكون على غير أساس .