الطعن رقم 1536 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1997-5-21
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم.قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - احوال جواز الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن - ميعاد الطعن فى احكام المحكمة العليا للقيم
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إسماعيل غزالى وسيد قايد وعبد الغفار المنوفى وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه وفقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه الى القانون السارى وقت صدوره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مقتضى نص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن الطعن بطريق النقض يقتصر على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، والأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ــ الذى صدر بعد حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 9 لسنة 16ق بعدم دستورية المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب فيما تضمنه من حظر الطعن بغير طريق إعادة النظر ــ فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم فى شأن المنازعات المشار اليها يدل على أن المشرع أجاز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم فى المنازعات سالفة الذكر ، على أن يكون ميعاد الطعن فى الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1997 ستين يوماً من تاريخ العمل به ــ فى 15 يناير سنة 1997 .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1989/2/11 من المحكمة العليا للقيم ، وإذ أقيم الطعن الماثل فى 1989/4/11 ــ قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1997 ــ وخلت أسباب الطعن من النعى بصدروه على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضى فإن مؤدى ما تقدم أن يكون هذا الطعن غير جائز .