الطعن رقم 969 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1997-3-24
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض.وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ بعض انواع الوكالة - الوكالة المستترة - بطلان التوكيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضويه لطف الله جزر عبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق ان الأستاذ ....... المحامى رفع الطعن بإعتباره وكيلاً عن ...... بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بالتوكيل العام رقم 77 لسنة 1990 الصادر بتاريخ 1990/2/21 من مكتب توثيق الاستثمار فى حين أن هذا الأخير قد زالت صفته فى 1990/1/31 مما يضحى معه التوكيل قد وقع باطلاً لصدوره من شخص ليس له صفة فى تمثيل الشركة الطاعنة وقت صدوره ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .