⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4014 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-1-30 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: صورية .حكم.تسجيل.بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى صحة ونفاذ البيع
⚖️ صورية البيع
⚖️ الادعاء بالتزوير - الادعاء بالتزوير بعد الدفع بالصورية المطلقة
⚖️ الادعاء بالتزوير - عدم جواز الادعاء بالتزوير بسب الصورية
⚖️ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد
⚖️ الحكم فى الصورية
⚖️ الدفع بالصورية
⚖️ من العقود التى ترد عليها الصورية - بيع العقار لمشتر ثان
⚖️ من انواع الصورية - الصورية المطلقة والصورية النسبية
⚖️ صورية العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد ابراهيم نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما وعبد الجواد موسى عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعنون علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا امام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع سند المطعون ضده الاول صورية مطلقة ودللوا علي ذلك بانه لم يضع يده علي الارض محل النزاع منذ تاريخ عقده ولمدة استطالت اربع سنوات زراعية حتي حيازتهم لها في تاريخ شرائهم اياها دون ان يطالب بتمكينه منها رغم ما تضمنه العقد من يداده كامل الثمن وهو ما يتعارض مع ما جري به العرف من ان الوفاء بالثمن جميعه لا يكون الا عند استلام المبيع والتصديق علي التوقيعات وان عدم قيام المطعون ضده الاول والبائع له بستجيل عقدهما والتجائهما الي طريق الدعوى يكشف عن صورية التاريخ المثبت بالعقد واتمامه بعد الغاء التوكيل سند البائع ورغم ان هذا الدفاع جوهري الا ان المحكمة التفت عنه واقامت قضاءها بصحة ونفاذ ذلك العقد تاسيسا علي اسبقية تسجيل صحيفة الدعوى رغم ان المفاضلة لا تكون الا بين عقدين صحيحين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجل أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة 244 من القانون المدنى يمكن أن يتمسك بتلك الصورية التى تتناول وجود العقد ذاته لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تختلف الصورية المطلقة عن الصورية النسبية التى لاتتناول وجود العقد وإنما تتناول تاريخه أو نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين كما تختلف الصورية بنوعيها عن التزوير لأن كلا المتعاقدين عالم بالصورية ومتواطؤ عليها مع الآخر فلا يجوز إذن الطعن فى العقد الرسمى أو العرفى بالتزوير بسبب صوريته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا فى صحيفة استئنافهم بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول من المطعون ضده الثالث بصفته وكيلاً عن شقيقه المطعون ضده الثانى البائع لهم أرضاً زراعية تدخل فيها الأطيان موضوع العقد الأول صورية مطلقة وساقوا على ذلك عدة قرائن وصمموا على دفعهم هذا بمذكرتهم المقدمة فترة حجز الدعوى للحكم بجلسة 1995/6/28 فإنه يكون واجباً على محكمة الموضوع أن تتحدث عن هذه الصورية بما يكشف عن حقيقة الأمر والا حكمها قاصر الأسباب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعتبر ما أضافه الطاعنون بمذكرتهم تلك من طعن بالتزوير على ذلك العقد تنازلاً عن دفعهم بالصورية المطلقة إذ أن ذلك الطعن هو فى حقيقته طعن بالصورية النسبية تنصب على التاريخ وحده ولا يتعداه الى العقد ذاته وليس ثمة ما يمنع فى القانون من الدفع بع بعد التمسك بالصورية المطلقة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد المطعون ضده الأول تأسيساً على أسبقية تسجيل صحيفة دعواه على تسجيل عقود الطاعنين حال أنه لا مجال لإعمال هذه الأسبقية إذا كان أحد العقدين مطعون فيه بالضرورة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .