الطعن رقم 2402 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1997-12-7
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء علاقة العمل - الاستقالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى وأحمد خيرى وحامد مكى نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول انه طبقا للفقرة (د) من المادة 89 من لائحة العاملين بالبنك اذا لم يباشر العامل المعار او الممنوح اجازة بدون مرتب عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الاعارة او الاجازة فانه يعتبر مقدما استقالته وقد انهي الطاعن خدمة المطعون ضده لديه لعدم استلامه العمل خلال شهر من تاريخ انتهاء اعارته بعد ان تم انذاره بالعودة الي العمل واذ لم يعمل الحكم المطعون فيه احكام المادة سالفة الذكر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والمادة 89 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة تنفيذاً للمادة سالفة الذكر أن الطاعن فى ظل أحكام لائحته الداخلية السالفة البيان ــ والواجبة التطبيق ــ لا يلتزم بإخطار العامل بإنهاء خدمته إذا لم يباشر عمله خلال شهر من تاريخ إنتهاء الإعارة أو الأجازة بدون مرتب ، ذلك لأنه يعتبر مستقيلاً بحكم القانون ما لم يقدم عذراً يقبله رئيس مجلس الإدارة المختص الذى له أن يقبله أو لا يقبله ولا رقابة عليه فى ذلك طالما كان قراره فى الحالتين له ما يبرره ، وغير مشوب بالانحراف أو إساءة إستعمال السلطة .