⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3710 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1997-11-30 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: عمل.نقض.تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ مصروفات الدعوى - الرسوم القضائية - من الحالات التى يجوز فيها الاعفاء من الرسوم القضائية - الدعاوى التى ترفع من الملاحين العاملين بالسفن التجارية
⚖️ الرسوم القضائية - الاعفاء منها
⚖️ العاملون بالسفن التجارية البحرية
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى قانون العمل البحرى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى الخطأ
⚖️ المسئولية العقدية - من اركانها - الخطأ
⚖️ اثر نقض الحكم - التزام محكمة الاحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ الطعن بالنقض للمرة الثانية - نطاقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى وأحمد خيرى نائبى رئيس المحكمة وسامح مصطفى ومصطفى مرزوق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة وجوه ( اولها ) ان الحكم اخضع ضباط ومهندسي وملاحي السفن البحرية لاحكام قانون العمل الفردي وقانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وانتهي علي هذا الاساس الي تطبيق المادة 68/2 من القانون الاخير والتي لا تجيز للمصاب باصابة عمل التمسك قبل صاحب العمل باحكام اي قانون اخر الا اذا كانت الاصابة قد نشات عن خطأ شخصي من جانبه وانه خطأ واجب الاثبات في حين ان قانون التجارة البحري هو وحده الواجب التطبيق علي طلب التعويض وانه طبقا للمادة 77/1 من هذا القانون يستحق تعويضا عن اصابته ( وثانيهما ) ان خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية وفقا لنص المادة 68/2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 قد توافر في حق المطعون ضدها لاهمالها في علاج الطاعن وعدم اتخاذها اجراءات الامن والوقاية علي ظهر الناقلة ( وثالثهما ) انه يستحق راتبه اعتبارا من 26/3/1984 تاريخ اصابته حتي تاريخ ثبوت العجز الكلي في 22/8/19895 وانه بموجب الحكم الابتدائي حصل من الشركة علي اجره من تاريخ الاصابة حتي انتهاء خدمته في 22/8/1984 فيتبقي له في ذمة المطعون ضدها باقي اجره من 22/8/1984 حتي تاريخ ثبوت العجز في 28/2/1985 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 158 لسنة 1959 فى شأن عقد العمل البحرى والمادة السادسة منه أن هذا القانون هو الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بالسفن التجارية البحرية وأن القانون المدنى وقانون التجارة البحرى والقوانين الملحقة به وكافة التشريعات التى تتعلق بالعمل وبالتأمينات الاجتماعية مكملة لأحكام هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان قانون عقد العمل البحرى وكذلك قانون التجارة البحرى الصادر بالأمر العالى المؤرخ 1883/11/13 قد خلت أحكامهما من نص فى شأن رسوم الدعاوى التى ترفع من الملاحين العاملين بالسفن التجارية البحرية بما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل ، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أن " تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى التى يرفعها العاملون .... عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ..... " وكان الطاعن قد أقام دعواه للمطالبة بحقوقه الناشئة عن عقد العمل البحرى ، ومن ثم فإنها تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى وبالتالى يعفى الطاعن من أداء الكفالة بالتطبيق لنص المادة 3/254 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الطعن بالنقض للمرة الثانية موجه إلى الحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف وأن إلتزامها بالحكم الناقض لا يحول دون الطعن على حكمها الجديد بالنقض ولا ينصرف هذا الطعن إلى الحكم الناقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأى محكمة النقض فى المسألة التى تكون قد فصلت فيها وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشئ المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بتت فيها ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه ولئن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل الواقع التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض إلا أن إستخلاص قيام الخطأ أو نفى ثبوته هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمد من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن طلب الطاعن أجره عن المدة من 1984/8/22 حتى تاريخ ثبوت عجزه فى 1985/2/28 لم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة ولم يصدر منها قضاءً فيه ومن ثم لا يكون هذا النعى قد صادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه .