⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1997-2-24 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية.نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر - شرطه
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - دعوى الأحوال الشخصية - أدلة الإثبات الشرعية - البينة
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - ادلة الاثبات الشرعية - الصلح
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود السيد وسعيد غربانى وحسين السيد متولى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالاول منها على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى على سند من ان شهادة الشاهد الثانى من شاهديها سماعية فى حين انه كان محكما عنها وتعرف على اسباب الخلاف بينها وبين زوجها المطعون ضده ويكفى للقضاء بالتطليق اتفاق الشهود على اضرار الزوج بزوجته دون الاتفاق على كل الوقائع محل الشهادة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الطعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انها اقامت طلبها بالتطليق على المطعون ضده على سببين هما الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة والهجر فى الفراش واذ قضى الحكم برفض الدعوى تاسيسا على عدم تحقق السبب الاول دون التعرض للسبب الثانى رغم انه كان معروضا على محكمة الاستئناف فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون . وفي بيان ذلك تقول انها اثارت دفاعا مبناه انها تعمل موظفة بالوحدة المحلية ومن اعرق العائلات بما تتحقق به المضارة الموجبة للتطليق ولم يعرض الحكم لهذا الدفاع كما اغفل ما لمستنداتها من دلالة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن مناط الحكم بالتطليق فى الدعوى التى ترفع طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز المحكمة عن الاصلاح بين الزوجين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البينة فى دعوى التطليق التى ترفع طبقاً للمادة السادسة من م بق رقم 25 لسنة 1929 ــ وعلى أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة ــ يجب أن تكون من رجلين أو رجل وإمرأتين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاً فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة فى التطليق للضرر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المعول عليه فى مذهب المالكية وهو المصدر التشريعى لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية ، أنه يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا أضارها الزوج الايذاء المتعمد سواء كان إيجابياً كالتعدى بالقول أو الفعل أو سلبياً كهجر الزوج لزوجته ومنعها مما تدعو اليه الحاجة الجنسية . وإذ يقصد بالضرر فى هذا المجال إيذاء الزوج زوجته إيذاء لا يليق بمثلها ، فإن ما تسوقه الزوجة فى صحيفة دعواها من صور لسوء المعاملة التى تلقاها من زوجها لا يعدو أن يكون بياناً لعناصر الضرر الموجب للتطليق وفقاً لحكم المادة المشار اليها فلا تتعدد الدعوى بتعددها بل إنها تندرج فى ركن الضرر الذى هو الأساس فى إقامتها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الطاعنة لم تبين ماهية الدفاع الذى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه ، ودلالة المستندات المراد الاستدلال بها ، وأثر ذلك فى قضائه ، فإن النعى يكون مجهلاً وغير مقبول .