⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3189 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1997-6-17 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن الاخلال بالالتزامات الناشئة من القانون مباشرة - اخلال مجلس الشعب بقواعد اسقاط عضوية احد اعضائه
⚖️ تقادم دعوى التعويض - دعوى التعويض عن الاخلال بالالتزامات الناشئة من القانون مباشرة
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - الالتزامات الناشئة من القانون مباشرة
⚖️ المسئولية عن الاخلال بالالتزامات التى تنشأ من القانون مباشرة - اخلال مجلس الشعب بقواعد اسقاط عضوية احد اعضائه
⚖️ تقادم دعوى المسئولية - مدة التقادم - دعوى المسئولية عن الاخلال بالالتزامات الناشئة من القانون مباشرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود الخضيرى وأحمد الزواوى وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول ان طلبه التعويض عن قرار اسقاط عضويته بمجلس الامة مصدره القانون وليس العمل غير المشروع فانه كان يتعين علي الحكم المطعون فيه ان يطبق احكام التقادم العادي دون نص المادة 172 من القانون المدني الذي لا ينطبق الا علي الحقوق التي تنشأ عن العمل غير المشروع واذ قضي بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي فانه يكون معيبا ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
علاقة مجلس الشعب بأعضائه رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن وقواعد إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس وردت مع ضوابطها فى المادة 94 من دستور 1964 ــ الذى تمت إجراءات إسقاط عضوية الطاعن فى ظله ــ وفى المادة 42 من القانون 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الأمة كما تضمنت لائحة المجلس إجراءات إسقاط العضوية إعمالاً للمادة 94 من الدستور بما يوجب الالتزام بتلك القواعد ، ويترتب على إخلال المجلس بالالتزام بها ــ إذا ما أضير به عضو المجلس ــ مسئوليته عن تعويضه مسئولية مدنية مصدرها القانون طبقاً للقواعد العامة وبغير حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع، فلا يسرى على الإلتزامات التي تنشأ من القانون مباشرة، وإنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من ذلك القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط دعوى التعويض المقامة من الطاعن على المطعون ضده بصفته بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 172 من القانون المدني استنادا إلى أن الأفعال محل التعويض الذي يرتكن إليها الطاعن في دعواه قوامها أعمال مادية تتمثل في وقوع تزوير في توقيعات أعضاء المجلس لإستكمال النصاب المقرر لإسقاط عضويته مما يعد معه هذا الفعل عملاً غير مشروع فيسرى في شأنه التقادم الثلاثي عن إجراء إسقاط العضوية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.