الطعن رقم 377 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1996-3-5
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقالة
⚖️ اعارة
⚖️ مجلس القضاء الاعلى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق نائبى رئيس المحكمة وفتحى المصرى ومحمد برهام عجيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة 65 وفى الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية على أن المشرع وضع أصلا عاما أجاز بمقتضاه إعارة القضاة من رئيس الجمهورية بشرط موافقة مجلس القضاء الأعلى وحددت الإعارة مدة لا تتجاوز أربع سنوات متصلة واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع زيادة مدة الإعارة على أربع سنوات بشرط أن يقتضى ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى وموافقة على ذلك، فليس لجهة الإدارة أن تتصدى لتجديد الإعارة لمدة أو لمدد تزيد على أربع سنوات متصلة لمصلحة قومية مباشرة بل يتعين أن يتم العرض عليها عن طريق مجلس القضاء الأعلى الذى له السلطة الأولى فى الموافقة على هذه الإعارة ابتداءا أو تجديدها لمصلحة قومية لأنه المنوط به وحده تقدير أن الإعارة لا تخل بحسن سير العمل القضائى وإن القول بغير ذلك يترتب عليه غصب لسلطة مجلس القضاء الأعلى وسلب لاختصاصه بنظر إعارات القضاة وهو اختصاص أصيل له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية أنه لا يجوز بأى حال انقطاع القاضى عن عمله دون إذن كتابى اللهم إلا أن يكون الإنقطاع لسبب مفاجئ ولمدة سبعة أيام فى السنة وإذا انقطع القاضى عن عمله لمدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله اعتبر مستقيلا بحكم القانون فإذا عاد القاضى وقدم أعذارا مبررة لهذا الانقطاع عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى فإن كانت جادة اعتبر غير مستقيل وتحسب مدة الغياب عندئذ من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال إذ كان ذلك وكان مجلس القضاء الأعلى بما له من سلطة الاشراف على أعضاء السلطة القضائية ومراقبة حسن سير العمل بها وتقدير مدى اخلال الإعارة أو تجديدها بحسن سير العمل وتقدير المصلحة القومية فى حدود الصالح العام قد رأى عدم الموافقة على تجديد إعارة الطالب لسنة سابعة وكان الأخير قد انقطع عن عمله بعد انتهاء إعارته فى...، وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذى يهجر فيه القاضى عامدا أعباء وظيفته يعتبر استقالة ضمنية فى حكم المادة77من القانون سالف الذكر فإن قرار وزير العدل رقم....، المطعون فيه إذ صدر باعتبار الطالب مستقيلا اعتبارا من....، وهو اليوم التالى لانتهاء إعارته لستة سنوات متصلة يكون قائما على أسباب تبرره فى الواقع والقانون وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة فإنه يكون قد صدر صحيحا مبرءا من العيوب ويكون طلب إلغائه على غير أساس، ولا يغير من ذلك صدور قرار إدارى بتجديد إعارة الطالب لسنة سابعة وأخرى ثامنة إذ أن هذا القرار قد صدر دون موافقة مجلس القضاء الأعلى على تجديد الإعارة بعد انتهاء السنة السادسة ومن ثم فقد تضمن غصبا لسلطته وسلبا لاختصاصه بنظر إعارات القضاة وتجديدها وهو اختصاص أصيل فلا على مجلس القضاة الأعلى إذ لم يعتد بهذا القرار دون حاجة للطعن عليه فى المواعيد المقررة ومن ثم يتعين رفض الطلب فى شقيه الأصلى والاحتياطى.