⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6300 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1996-5-14 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: استيراد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التكلفة الاستيرادية
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع سلعة مستوردة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور العاصى وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه عول في قضائه على ما انتهى إليه الخبير من أن السعر الذى بيعت به الآلة محل النزاع يجاوز السعر المقرر طبقاً لقرار وزير التموين 263 لسنة 1981 بمبلغ اثنين وثلاثين ألف جنيه في حين أن ذلك القرار يقتصر على تحديد عناصر التكلفة الاستيرادية التى تتخذ أساساً لإحتساب نسبة الربح في تجارة السلع المستوردة ولا يتضمن تحديداً لأسعار تلك السلع وإنما يتحدد سعرها بقيمة التكلفة الاستيرادية لها طبقاً للقرار الوزارى السالف مضافاً إليها نسبة الربح المسموح به قانوناً مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة وفى المادة التاسعة من القانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح، وفى المادتين الأولى والثالثة من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 263 لسنة 1981 وفى المادة الأولى من قرار وزير التجارة والتموين رقم 119 لسنة 1977 على أن "...." يدل جميعه على أن المشرع بين كيفية تحديد أثمان السلع والنفقات التى تكبدها المستورد حتى مخازنه فى منطقة مركزه الرئيسى وتحديد أقصى الربج الذى يرخص للمستورد بإضافته والذى لا يجاوز 30% من تلك التكلفة طبقا للمادة 3 من القرار الوزارى 180 لسنة 1950 ـ المعدل بالقرار 263 لسنة 1981ـ والمادة 1 من القرار الوزارى 119 لسنة 1977 سالفى البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على أن " الثابت فى الأوراق أن الشركة المستأنفة الطاعنة ـ قد استوردت الماكينة محل عقد البيع من الخارج فى غضون عام 1982 وأن الثمن المحدد لبيع هذه الماكينة طبقا للقرار 263 لسنة 1981 الصادر من وزير التموين والتجارة الخارجية بتعديل بعض أحكام القرار 180 لسنة 1950 بشأن تحديد عناصر التكلفة الاستيرادية التى تتخذ اساسا لإحتساب نسبة الربح فى تجارة السلع المستوردة هى مبلغ خمسة وأربعين ألف جنيه طبقا لما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم فى الدعوى المستعجلة رقم 577 لسنة 1990 اسكندرية و المودع باريخ 1990/9/18 وأيضا تقرير خبير الدعوى المنتدب من قبل محكمة أول درجة والذين تطمئن إليهما المحكمة فيما انتهيا إليه إلى أن السعر السالف هو الثمن المحدد لبيع الماكينة وأن الشركة المستأنفة ـ الطاعنة ـ قد حصلت على مبلغ اثنين وثلاثين ألف جنيه بزيادة عن سعرها المحدد بالقرار الوزارى آنف البيان ومن ثم تلزم برده" فإنه يكون قد اعتبر قيمة التكلفة الاستيرادية للسلعة الثمن المحدد لبيعها، فى حين أن ثمنها يتحدد ـ وعلى ما سلف بيانه ـ بقيمة التكلفة الاستيرادية لها مضافا إليها الربح المسموح به قانونا ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.