⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5170 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1996-1-25 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاحكام - جواز اعلانها لجهة الادارة او النيابة العامة
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن - بدء سريان الميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعه حسين ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة لوجوده خارج البلاد بالعراق ولم يعلم بصدور الحكم المستأنف وإعلانه إلا صدفة بعد عودته من الخارج فسارع بالطعن عليه بالاستئناف وإذا اعتد الحكم المطعون فيه بإلاعلان حكم محكمة أول درجة الباطل في مواجهة النيابة بعد أن أفادت التحريات الإدارية بأنه خارج البلاد ورتب على ذلك القضاء بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون معيباً ومستوجباً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمعلن إليه ـ وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ إذا لم تم الإعلان لجهة الإدارة أو النيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أنه لدى إعلان الطاعن بحكم محكمة أول درجة وردت إجابة المحضر تفيد بأنه لا يقيم بالناحية ومقيم بالخارج بالعراق مع زوجته فتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة بتاريخ 1990/2/22 فقدم الطاعن جوازى سفر يفيدان خروجه من البلاد بتاريخ 1988/6/16 ودخوله البلاد فى 1990/9/18 لكى يثبت أنه كان خارج البلاد خلال فترة إعلانه بحكم أول درجة وقدم مذكرة بجلسة 1991/5/14 أمام محكمة الاستئناف تمسك فيها بدفاعه وكان من المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبا بالقصور وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لجوازى السفر رغم ثبوت دلالتهما فى أن الطاعن كان خارج البلاد بالعراق خلال فترة إعلانه بحكم محكمة أول درجة الذى تم فى مواجهة النيابة هذا إلى أن التحريات افادت بأنه خارج البلاد وبالتالى لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لذلك فإنه يتعين قبول الاستئناف شكلا لأن الميعاد ما زال مفتوحا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف.