الطعن رقم 2046 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1993-2-8
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انواع من الدعاوى - الدعوى الفرعية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - شطب الدعوى - اثر شطب الدعوى الاصلية وتجديدها بالنسبة للدعوى الفرعية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات - الدفاع الجوهرى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في التمسك بادفع بإعتبار الدعوى الفرعية كأن م تكن لعدم تجديدها في الميعاد بعد صدور قرار المحكمة بالشطب وذلك ترتيباً على طلب الطاعن حجز الدعوى مللحكم بطلباته المبينة بصحيفة الدعوى مع ما ينبنى عليه بطريق اللزوم طلب رفض الدعوى الفرعية في حين أن اتجديد من الشطب اقتصر فقط على الدعوى الأصلية دون الفرعية فضلاً عن أن الدعوى الأخيرة لم تكن لذات السبب - مطروحة على المحكمة مما لا يجوز اتعرض لموضوعها.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه في التسبيب إذ أقام قضاءه باستبعاد المركز ارئيسى للشركة من وضع الأختام عليها تأسيساً علىأن عقد تلك الشركة تضمن أن الإدارة والتوقيع لمطعون ضدهما الثانى والثالث دون الشريك الأخير المطلوب شهر إفلاسه وأن الدين لم يصدر باسمها في حين أن الثابت بملخص عقد الشركة ومطبوعاتها تدل على أن الدين سالف الذكر متعلق بتلك الشركة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك إندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية إنصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبنى على ذلك من إنه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقررـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها وفى استخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى ولارقابة لمحكمة النقض فى ذلك متى كان استخلاصه سائغا ومستمدا من الأوراق.