الطعن رقم 2391 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1995-11-13
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة - أرباح مصانع الطوب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك انه اقام قضاءه علي ان المجلس الشعبي للمحافظة قد اتخذ الاجراءات اللازمة لفرض الرسم علي مصانع الطوب طبقا للقانون 43 لسنة 1979 وان الحظر الوارد بالمادة 193 من القانون 157 لسنة 1981 قاصر علي الضرائب والضرائب غير الرسوم وان الرسم محل التداعي فرض في سنة 1980 قبل صدور القانون الاخير في حين ان المادة 12 من القانون 43 لسنة 1979 اشترطت علي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة مراعاة القوانين واللوائح عند فرضه الرسوم ذات الطابع المحلي حتي لا يكون هناك ازدواج في الضريبة وحظرت المادتان 23 من القانون 99 لسنة 1949 ، 193 من القانون 157 لسنة 1981 علي وحدات الحكم المحلي ان تفرض ضرائب مماثلة للضريبة علي الارباح التجارية والصناعية فضلا عن ان المادة 119 من الدستور اوجبت تحيدد مقدار الرسم او الضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفقرة السادسة من المادة 12 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 اختصت المجلس الشعبى للمحافظة بفرض رسوم ذات طابع محلى بعد موافقة المحافظ فى إطار الخطة العامة والموزاتة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح، ونصت المادة 37 من ذات القانون على أن "ينشىء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حسابا للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من 1- الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لصالح هذا الحساب" وإذ كان مجلس محافظة دمياط قد أصدر بتاريخ 1980/3/26قرارا بفرض رسم محلى على مصانع الطوب لصالح حساب الخدمات والتنمية الحلية بالمحافظة بواقع 250 مليما عن كل ألف طوبة، فإن هذا القرار يكون قد صدر موافقا لنصوص القانون رقم 43 لسنة 1979، ولا يغير عن ذلك ما تصت عليه المادة 23 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الايراد من قبل إلغاءه بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المجالس البلدية والقروية أن تفرض ضريبة مماثلة لهذه الضريبة أو أن تفرض ضرائب إضافية عليها " لكون الحظر الوارد بهذا النص قاصر على ضريبة الايراد العام والقرار سالف البيان غير متعلق بهذه الضريبة، لما كان ذلك وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد نص فى مادته 193 على أن " لايجوز لوحدات الحكم المحلى أن تفرض ضرائب مماثلة للضرائب المقررة بهذا القانون كما لايجوز لها أن تفرض ضرائب إضافية على هذه الضرائب وتشمل الأسعار المقررة للضرائب على إيرادات روؤس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية، وأرباح شركات الأموال نسبة الضرائب الإضافية المقررة لوحدات الحكم المحلى بمقتضى القانون 43 لسنة 1979 باصدار قانون نظام الحكم، وتحدد هذه النسبة بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى" فإن مقتضى ذلك عدم العمل بقرار مجلس محافظة دمياط سالف الذكر اعتبارا من 1981/1/1 تاريخ العمل بأحكام الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون رقم 157 لسنة 81 باعتبار أن مصانع الطوب من المنشآت الصناعية يخضع صافى أرباح أصحابها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وإذ خالف الحكم، المطعون فيه هذا النظر واعتبر الطاعنين ملزمين بالرسم المقرر بمقتضى القرار سالف الذكر عن السنوات من 1980 إالى 1983 فى حين أنهم غير ملزمين به اعتبارا من 1981/1/1 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة.