⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2307 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1991-12-31 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - التدخل فى الدعوى - التدخل الانضمامى والتدخل الاختصامى
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - التقادم الطويل المكسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزاووى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنتان علي الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه علي ان طلبهما تثبيت ملكيتهما للعقار يختلف موضوعا وسببا عن طلبهما السابق بصحة عقد شرائهما له في حين ان اختلاف الطلبين سببا وموضوعا لا ينفي ما بينهما من ارتباط وان محكمة اول درجة اجازت تعديل الطلبات كما ان ذلك لا ينفي ما بين اي من الطلبين من ارتباط بطلبهما رفض الدعوى الاصلية تاسيسا علي ملكيتهما لعين النزاع هو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون الذي جره الي القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى صحة التعاقد وطلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل توافر الارتباط بينهما تمسك طالب التدخل فى دعوى صحة التعاقد بملكيته للعين المبيعه أثره عدم جواز الحكم بصحة التعاقد قبل الفصل فى موضوع التدخل الحكم بعدم قبول تدخل الطاعنتين تأسيسا على أن طلب تثبيت ملكيتهما للعقار تختلف عن طلبهما السابق بصحة عقد شرائهما له موضوعا وسببا دون تقدير مدى الارتباط بين الطلبين وأثر إجازة محكمة أول درجة لتعديل طلباتهما ودون أن يعرض لصلة طلبهما رفض الدعوى بطلب تثبيت ملكيتها خطأ وقصور.