الطعن رقم 1609 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1993-11-22
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ التوكيل فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعلى محمد على وحسين متولى نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان لا يشترط فى عبارة التوكيل-وعلى ما جرى به فضاءه هذه المحكمة-صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على الطعن بالنقض فى القضايا المدنية و التجارية،إلا أنه يجب أن يكون هذا التوكيل مستفادا من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الطعن بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الذى قرر بهذا الطعن لا تتسع عباراته لتشمل الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة فى المواد المدنية والتجارية إذ اقتصرت على تخويله مطالبة الباخرة (0000) بقيمة الوقود المورد فىفلوريدا، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة.