الطعن رقم 1558 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1993-11-22
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بتنفيذه عينا - الوفاء
⚖️ الالتزام بالوفاء بالدين بعملة اجنبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعلى محمد على نائبى رئيس المحكمة ومصطفى عزب وعلى بدوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون يه بالوجه الأول من السبب الثانى الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه على أن القوانين المصرية تحظر الوفاء في مصر بغير العملة المصرية وإذا لم يبين سنده القانونى ولا يوجد نص يؤيده فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان الأصل فى الإلتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان،لما كان ذلك وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم97لسنة1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى على أن " لكل شخص طبيعى أو معنوى من غير الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أ، يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يجوزه من نقد أجنبى من غير عمليات التصدير السلعى والسياحة وللأشخاص الذين أجيز لهم الاحتفاظ بالنقد الأجنبى طبقا للفقرة السابقة الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا على أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعمدة للتعامل فى النقد الأجبى والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام هذا القانون فى جمهورية مصر العربية " يدل على أن المشرع أجاز التعامل فى النقد الأجنبى سواء كان ذلك فى داخل البلاد أو فى خارجها مما مفاده أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح،وأنه وأن كان النص قد وضع قيدا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين،ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه، لما كان ذلك فإن التزام المطعون ضده فى الاتفاق المؤرخ1977/5/25المبرم مع الطاعن بأداء الدين المستحق عليه بالدولار الأمريكى هو التزام صحيح لا مخالفة فيه للقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده فى مدوناته أنه "يمتنع طبقا للقوانين المصرية الوفاء فى مصر بغير العملة المصرية 0000 " وقضى من ثم بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ 27955,884 جنيه وهو ما يعادل قيمة المستحق له بالدولار الأمريكى بالسعر الرسمى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.