⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2501 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1991-11-28 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير للعمال فى مناطق تجمعاتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين وفتيحة قره ومحمد الجابرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنان بالسببين الاول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم المطعون فيه نفى عن الطاعن الثانى استفادته من نص المادة 40/ د من القانون رقم 49 لسنة 1977 لسبق اقامته مع والده منذ تعيينه فى جامعة القاهرة فى سنة 1973 فى حين ان صفة الموظف بالحكومة لا تزول عنه بهذه الاقامة طالت ام قصرت ولا تزول الميزة المقررة له بنص المادة الا فى حالة استئجاره شقة مستقله لسكناه ولا يحول دون ذلك اقامته على سبيل الاستضافة لدى الغير حتى يحصل على هذا السكن واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص مما قرره الطاعن الثانى فى استجوابه ما يخالف هذا النص القانونى فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الاوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول الطاعنان ان الحكم اقام قضائه علي انتفاء وجود رضا ضمني بتاجير جزء من شقة النزاع من الباطن في حين ان الثابت من حافظة المستندات ان الاجرة شاملة الاضافات قد عرضت علي المطعون ضدها واودع بعضها وتم استلام البعض الاخر وهو ما يفيد الرضا الضمني علي التاجير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 40/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أنه يشترط بالنسبة للحالة المنصوص عليها فى المادة المذكورة أن يتم التأجير للعمال من مستأجرى الوحدات الخالية فى مناطق تجمعاتهم أما بالنسبة للعاملين بالدولة والحكم المحلى والقطاع العام فإنه يشترط أن يكون ذلك فى المدن التى يعينون بها أو ينقلون إليها دون التقيد بمنطقة معينة داخل هذه المدن والمقصود بالتعيين هو إلحاق الشخص الطبيعى بعمل معين بالأداة القانونية التى نص عليها المشرع فيجب قصر حكمه على الفترة التى تسبق إستلام العمل أو على الأكثر على الفترة المعاصرة له ذلك أن علة النص وحكمته هى توفير السكن للعامل أو الموظف عند تعيينه أو نقله ويؤكد ذلك أن المشرع لم يشأ فى القانون رقم 49 لسنة 1977 أن يستعمل عبارة" فى المدن التى يعملون فيها " والتى كانت منصوصاً عليها فى الفقرة السادسة من المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 الصادر تنفيذاً للمادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن ثم فلا يستفيد من حكم هذا النص العامل أو الموظف الذى يرغب بعد تعيينه أو نقله فى تغيير مسكنه بسبب مشاكل عائلية أو بهدف الحصول على مسكن أوسع، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومما قرره الطاعن الثانى فى إستجوابه أنه عين معيداً بكلية الصيدلة جامعة القاهرة فى سنة 1973 وأنه كان مقيماً قبل تعيينه وبعده مع والده بحلوان بالقاهرة وتزوج فى سنة 1977 وإستقرت إقامته حتى أغسطس سنة 1981 وبذلك تنتفى عنه -عند إستئجاره شقة النزاع فى 1981/9/1 - صفة الموظف المعين بالقاهرة أو المنقول إليها وإذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخذ بما قرره الطاعن الثانى فى إستجوابه أمام محكمة الإستئناف ودون أن يخرج عن مدلول أقواله فإنه يكون قد أعمل حكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مجرد عرض الأجرة شاملة الزيادة القانونية المقررة مقابل التأجير من الباطن على المطعون ضدها "المؤجرة" بموجب إنذار عرض وإيداع المبلغ المعروض بخزينة المحكمة فى "..." حسبما جاء بمدونات الحكم الإبتدائى - لا يفيد الإذن الصريح أو الضمنى بالتأجير من الباطن.