الطعن رقم 2198 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1995-3-29
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتاجير من الباطن أو ترك العين المؤجرة - التنازل عن المنشاة الطبية أو تأجير جزء منها
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - الزيادة فى الاجرة مقابل قيام المستاجر بتأجير المكان
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - مبالغ يتعين اضافتها للاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء للتنازل عن الايجار والتأجير من الباطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى ابراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد خلف محمد ومحمد يسرى زهران نائبى رئيس المحكمة وحسن يحيى فرغلى وأحمد هاشم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض دعواه بتخفيض القيمة الايجارية للعين محل النزاع تأسيسا علي ان الزيادة التي تمت اضافتها الي القيمة الايجارية والمتفق عليها في عقد الايجار انما هي مقابل ميزة اضافية اولاها المؤجر للمستأجر بالتصريح له بالتاجير من الباطن لاطباء من مهنته مع ان هذا الحق اصبح مقررا له بنص قانون المنشأت الطبية ولا يجوز للمؤجر حرمانه منه وتكون هذه الزيادة من قبيل التحايل علي احكام قانون ايجار الاماكن المحددة للاجرة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام تشريعات الإيجازية بنسبة معينه من قيمة الأرض والمبانى استهدف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تحديد أجرة عادلة فى حالة الانتفاع العادى بحيث إذا ما خول المؤخر للمستأجر علاوة على هذا الانتفاع ميزة إضافية كان محروما منها تعتبر محل عطاء من هذا المؤجر وبإجراء إيجابى منه يوليو المستأجر خارج نطاق القيود المفروضة بمقتضى قانون إيجار الأماكن كيما يسوغ القول باستحقاقه فى مقابل إضافة إلى الأجرة المحددة بمقتضى قرار تقدير القيمة الإيجازية سواء تراضيا على ذلك فى عقد الإيجار ذاته أو فى اتفاق لاحق فإن ذلك يعد بمثابة إضافة تحسينات أو خدمات ينتفع بها المستأجر فوق الانتفاع الأصلى العادى الذى تقابله الأجرة المحددة قانونا ويصح أن يبرر إضافة إلى الأجرة فى حدود الزيادات المقررة بالنسبة للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل وفق أحكام قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنه 1977 ومن بعده القانون رقم 136 لسنه 1981 أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر له من الباطن إلا بإذن كتابى صريح من المالك ودون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون ذلك فإن تنازل المؤجر عن هذا القيد فى عقد الإيجار يعد ميزة للمستأجر يستحق عنها المؤجر مقابلا يتفق عليه بين الطرفين يضاف للأجرة القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 51 لسنه 1981 بشأن المنشآت الطبيعية على أنه " يجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزاء منها لطبيب أو أكثر للعمل معه فى نفس المقر بترخيص مستقل لكل منهم وبموجب عقد تودع نسخة منه النقابة الفرعية المختصة وفى هذه الحالة يكون المستأجر ملزما بدفع زيادة قدرها 70 % من القيمة الايجارية للمالك " فأصبح لمستأجر العيادة الخاصة حق التأجير من الباطن دون موافقة المؤجر ومقتضى ذلك زوال القيد الوارد فى قانون إيجار الأماكن والميزة المقررة بمقتضى الاتفاق بعد أن أـصبحت مفروضة بموجب القانون الذى ارتأى فى مجرد فرضها لذاتها ما يحقق التوازن بين طرفى التعاقد ويكون حق المؤجر فى اقتضاء العلاوة المقررة بنص قانون المنشآت الطبية سالف البيان بقيام التأجير من الباطن وينتهى انتهاؤه وإلا كان تقاضيه للمقابل الإضافى سواء تم التأجير من الباطن أو لم يتم على خلاف ما يقضى به القانون تحايلا على أحكام الأجرة القانونية المتعلقة بالنظام العام وذلك ما لم يتناول المؤجر عن النسبة الواردة به باتفاق آخر .