الطعن رقم 2734 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-7-11
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انواع من الشركات - شركات الاستثمار
⚖️ عناصر عقد العمل الفردى - الاجر - ماهية الاجر ومناط استحقاقه
⚖️ عناصر عقد العمل الفردى - العامل - مدى سريان قانون العمل على بعض الفئات من العمال
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى وعادل نصار وإبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان طلبه هو اجره عن فترة تعطله محسوبا علي اساس اجره الاساسي وما اضيف اليه من مقابل انتاج في السنة الاخيرة استنادا الي حكم المادة السابعة من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 واذ قضي الحكم مع ذلك برفض دعواه مخالفا بذلك حكم المادة المشار اليها فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لايجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى لم يستأنف الحكم الإبتدائى ولم يختصم فى الإستئناف المقام عنه فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان وزير الإقتصاد والتعاون الإقتصادى قد أصدر بتاريخ 1975/11/2 قراراً برقم 167 لسنة 1975 بالترخيص بتأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 الصادر بنظام إستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقوانين النافذة والعقد والنظام الأساسين المرفقين بالقرار المذكور ، وكان يبين من نص المادتين الثانية من مواد إصدار هذا القانون والتاسعة منه أن الشركات المنتفعة بأحكامه تعد من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها وأنه يطبق عليه أحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى كل ما لم يرد فيه نص خاص فى القانون المذكور وإذا لم يرد به نص يستثنى العاملين بهذه الشركات من أحكام قانون العمل إلا فيما ورد فى نص الفقرة الثانية من المادة 11 منه المعدله بالقانون رقم 32 لسنة 1977 من إستثنائهم من أحكام المادة 21 من قانون العمل السابق الصادر برقم 91 لسنة 1959 والتى تقابل نص الفقرة الأولى من المادة 24 من قانون العمل القائم الصادر برقم 137 لسنة 1981 فإن مؤدى جماع ماتقدم هو خضوع هؤلاء العاملين لأحكام قانون العمل المشار إليه فيما عدا ذلك. لما كان ذلك وكانت المادة السابعة من هذا القانون تنص على أن " .... " فإن مفاد ذلك أن المشرع يقرر القاعدة التى تنظم حساب أجور العمال ليس فقط الذين يتقاضون أجورهم على أساس إنتاجهم الفعلى - حسبما كان يستفاد من نص المادة التاسعة من قانون العمل السابق الصادر برقم 91 لسنة 1959 - بل أيضاً بالنسبة لمن يتقاضون أجوراً ثابته مضافاً إليها عموله أو نسبه مئوية وتقضى القاعدة بأن يكون تقدير تلك الأجور على أساس متوسط ماتقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو المدة التى إشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد العمل الفعلية عن ذات الفترة ويكون الأجر المحسوب على هذا الأساس هو المناط أيضاً بالنسبة لأيام الأجازات بجميع أنواعها والراحة الأسبوعية آنفة البيان بما يعد - من المشرع - إستثناء من قاعدة أن الأجر يكون مقابل العمل والتى صرحت بها المادة الأولى من ذات القانون.