⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1203 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-11-24 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يجوز الحجز عليه - عدم جواز توقيع الحجز الا على ما هو مملوك للأصيل وليس للنائب
⚖️ المحكمة الدستورية العليا - اختصاصها - تفسير القوانين - تفسير م 37 ق 66 لسنة 1963
⚖️ من شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة الاجرائية - صاحب الصفة فى تمثيل السفن الاجنبية التى تباشر نشاطا تجاريا
⚖️ انواع من الشركات - شركات التوكيلات الملاحية
⚖️ تفسير القانون
⚖️ المسئولية العقدية - من صورها - مسئولية الربان
⚖️ موطن الاعمال
⚖️ النقل البحرى - مزاولة اعمال النقل البحرى - وكالة ملاحية
⚖️ نيابة قانونية - نيابة الوكيل الملاحى عن أعمال الوكالة البحرية
⚖️ نطاق الوكالة - بعض أنواع الوكالة - التوكيل الملاحى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود و أحمد أبو الضراير وعلى أحمد شلتوت نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطا تجاريا فى مصر وكيل ملاحى ينوب عن صاحبها سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا المالك السفينة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان قرار وزير النقل البحرى رقم 143 لسنه 1976 بتأسيس الشركة الطاعنة قد خولها مزاولة كافة أعمال الوكالة البحرية " أمين السفينة وأمين الحمولة والسمسار البحرى وأعمال السياحة والتخليص الجمركى ومناولة البضائع " دون أن يتضمن تحديدا للمركز القانوني لأمين السفينة أو بيان طبيعة الأعمال التى تدخل الأعمال التى تدخل فى نطاق مسئوليته كما وأن قانون التجارة البحرى الملغى - والمنطق على واقعة الدعوى - لم يعرض لنظام أمانة السفن الذى كان وليد الضرورات العملية والتجارية البحرية الحديثة ولم يصدر أى تشريع يحدد المركز القانونى لأمين السفينة " الوكيل الملاحى " أو الأعمال التى يقوم بها فإن مؤدى ذلك أنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى القواعد العامة فى النيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من مقتضى القواعد العامة فى النيابة حسبما يبين من نص المادة 105 من القانون المدنى إضافة الحقوق والإلتزامات التى تنشأ عن التصرفات التى يبرمها النائب بإسم الأصيل إلى هذا الأخير أخذا بأن إرادة النائب وإن حلت محل إرادة الأصيل إلا أن الأثر القانوني لهذه الإرادة ينصرف إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو وبالتالي فإن استيفاء الديون المترتبة فى ذمته بناء على تصرف النائب عنه يكون إما بأدائها اختيارا أو بطريق التنفيذ الجبري ثم الوفاء بها من حصيلة هذا التنفيذ مما لازمه ألا يوقع الحجز إلا على ما هو مملوك للمدين دون النائب إذ لا يسأل هذا الأخير فى أمواله عن آثار التصرفات التى يبرمها بإسم الأصيل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 6 لسنه 3 ق عليا " تفسير " فى شأن تفسير المادة 37 من قانون الجمارك الصادر برقم 66 لسنه 1963 اقتصر على بيان المقصود بعبارة " ربابنة السفن أو من يمثلون " الواردة فى هذه المادة بأنهم ربابنة السفن أو ممثلوهم ويعتبر من هؤلاء وكلاء شركات الملاحة دون أن يتطرق إلى أن مسئوليتهم شخصية ومباشرة فى أموالهم الخاصة أمام مصلحة الجمارك عن ديون الناقل البحرى أو أن هذه الشركات تعد مدينه شخصيا للحاجز.