الطعن رقم 75 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1956-10-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ قوة الامر المقضى - دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت البضائع المصدرة من البضائع التي حظر المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 تصديرها بغير ترخيص من وزير المالية فإن حالة التصدير هذه مما تختص بنظره اللجنة الجمركية دون ضرورة لضبط البضائع ضبطاً مادياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى أصدرت اللجنة الجمركية في حدود ولايتها قرارها في الموضوع وأصبح قرارها نهائيا بعدم المعارضة فيه في الميعاد، فلا يقبل الطعن فيه في هذه الحالة بأي وجه من الوجوه طبقا للفقرة السادسة من المادة 33 من اللائحة الجمركية ويكون الحكم قد خالف القانون إذا قضى بقبول دعوى بطلان قرار اللجنة الجمركية المرفوعة بصفة أصلية.