الطعن رقم 7919 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1994-10-25
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الحولى - الاقرار بالدين
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الحولى - انقطاع التقادم - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى وسعيد شعلة نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادتين 383، 384 من القانون المدنى أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى أو إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً. وأن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينة مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لإستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط فى الإجراء القاطع للتقادم إذا صدر من الدائن أن يكون فى مواجهة مدينة للتمسك بحقه قبله وذلك أثناء السير فى دعوى مقامة من الدائن أو من المدين وتدخل الدائن خصما فيها أما إذا صدر الإجراء من المدينة فيشترط أن يتضمن إقرارا صريحا بحق الدائن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تمسك الطاعنين قبل المطعون ضده بتملكهما عين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إقامة الطاعنة الأولى على الأخير دعوى بصورية عقده المسجل ليس من شأنها قطع التقادم.