الطعن رقم 1636 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-6-19
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان - ما لا يؤدى الى البطلان فى أحكام قانون المحاماة
⚖️ حجية الاحكام - اثر اكتساب الحجية
⚖️ اثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى
⚖️ واجبات المحامى - مخالفته للحظر المنصوص عليه بالمادة 71 ق 17 لسنة 1983
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - صحيفة الطعن - ميعاد الاعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 256/3 من قانون المرافعات أن ميعاد الثلاثين يوما لا يعد ميعادا حتميا بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوز البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 71 من القانون رقم 17 لسنه 1983 بشأن المحاماة على أن "يحظر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب __أو استخدام أى بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه " يدل على أن هذه المخالفة بحسب طبيعتها من المخالفات المهنية التى من شأنها أن تعرضه للمساءلة التأديبية ولا تستتبع تجريد العمل الذى قام به آثاره القانونية ولا تنال من صحته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدل نص المادة 101 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها.