الطعن رقم 821 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
2000-11-16
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ سلطة جهة العمل
⚖️ بدلات - المكافآت والحوافز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر ومحمد حسن العبادي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن أحد من الخصوم لم يطلب إلى محكمة الموضوع الحكم على المطعون ضدهما الثاني والثالث بشيء ما وكان موقفهما من الخصومة سلبيا ولم يقض الحكم المطعون فيه بشيء لهما ولا تتعلق أسباب الطعن بأي منهما فإنه لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامهما ويكون اختصامهما في هذا الطعن غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين 2، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التي يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت لائحة نظام العاملين الإداريين بشركة التأمين الأهلية "الشركة الطاعنة" والصادرة استنادا للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 والمعمول به اعتبارا من 1/7/1981 قد أجازت في المادة 28 منها... لرئيس مجلس الإدارة تقرير مكافأة تشجيعية للعامل الذي يؤدي خدمات ممتازة أو يبذل نشاطا ملحوظا في خدمة الشركة، وأجازت المادة 29 منها لمجلس إدارتها وضع القواعد اللازمة لصرف حافز تميز على فترات... على أن يتم صرفه وفقا لمعدلات الأداء للعامل ممثلة في آخر تقرير كفاية أداء معتمد وذلك بالنسب الواردة بتلك المادة... ووضعت تلك المادة الضوابط الخاصة بالصرف ومنها حرمان من انتهت خدمتهم لديها بالاستقالة أو النقل خارجها من هذا الحافز وقت صدور القرار بالصرف، وكان الثابت في الدعوى- ومن واقع المستندات المقدمة من الطاعنة أمام خبير الدعوى- أن الطاعنة أصدرت القرار رقم 231 لسنة 1995 بصرف مكافأة تشجيعية للعاملين الإداريين بالشركة القائمين بالعمل فعلا في تاريخ صرف هذه المكافأة والمعينين على وظائف إدارية دائمة، كما أصدرت القرار رقم 6 لسنة 1996 بصرف مكافأة من الفائض المحقق للعاملين الإداريين المعينين على وظائف دائمة بالشركة استنادا للقانون رقم 10/1981 سالف الذكر ولائحته نظام العاملين بها وقد تضمنا قاعدة عامة مجرد تقض بحرمان من انتهت خدمته بالشركة بالاستقالة أو النقل خارجها وقت الصف منهما فإن هذين القرارين يكونا قد صدرا وفقا لأحكام القانون وبمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان شرط منع صرفها لمن انتهت خدمته بالاستقالة في تاريخ الصرف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.