الطعن رقم 25 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
2000-11-7
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
إستقالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقالة القاضي. اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها. م70/ 2 ق السلطة القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري وعبد الله عمر "نواب رئيس المحكمة".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستقالة مظهراً من مظاهر إرادة الموظف اعتزال الخدمة، وتعتبر استقالة القاضي أو عضو النيابة مقبولة من تاريخ تقديمها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 وكان هذا النص الخاص هو الواجب التطبيق دون سواه من نصوص وردت في قانون العاملين المدنيين بالدولة وكان لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة ومن ثم لا يجوز العدول عنها بعد قبولها - ولا ينال من ذلك دفاع الطالب من أن الاستقالة لم تقدم مباشرة لوزير العدل، ذلك أن النص في المادة 70 من قانون السلطة القضائية على أن "تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل" غنما يعني أن وزير العدل هو المختص وخده بإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن وأن طلب الاستقالة الذي يقدم من القاضي أو عضو النيابة لرؤسائه في العمل ينتج أثره من تاريخ تقديمه ولو أرسل بعد ذلك إلى وزير العدل في تاريخ لاحق لأن قانون السلطة القضائية لم يستلزم تقديم الاستقالة في مقر وزارة العدل أو للوزير شخصياً.