⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 307 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-4-14 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من السندات التنفيذية - من مقدمات التنفيذ الجبرى
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن - بدء سريان الميعاد
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - ميعاد رفع الدعوى - مدته وبدء سريانه
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - الرسوم التكميلية للشهر العقارى - التظلم فى أمر تقدير الرسوم التكميلية
⚖️ اوامر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية - التظلم منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وعبد العال السمان وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان انهما دفعا بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد ذلك ان المطعون ضده اعلن بالامر منه بتاريخ 29/4/1980 ولم يتظلم منه خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 26 من القانون 70 لسنة 1964 ومن ثم يعتبر امر التقدير نهائيا وان اعلان ذات الامر ثانيه للمطعون ضده كمقدمة من مقدمات التنفيذ لا ينفتح به باب التظلم من جديد واذ رفضت المحكمة هذا الدفع بمقوله ان امر التقدير اعلن مرة ثانية للمطعون ضده بما ينفتح به ميعاد التظلم فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنه 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أنه " فى الأحوال التى يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة ويجوز لذوى الشأن-فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة "21 "-التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا _"-يدل على أنه إذا أعلن أمر التقدير لذوى الشان ولم يتم التظلم منه فى خلال الميعاد المنصوص عليه فى القانون اصبح أمر التقدير نهائيا، وأن قيام مصلحة الشهر العقارى بإعلان أمر التقدير مرة ثانية للصادر ضده الأمر بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه كمقدمة من مقدمات التنفيذ-أو لأى أمر آخر-لا ينفتح به باب التظلم من جديد.