⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 788 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-5-9 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - قيام المانع من الحصول على الكتابة - من موانع الشهادة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الخصوم فى الدعوى - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الاحكام - ما لا يؤدى الى بطلان الاحكام
⚖️ طلب اصحاب الحق فى الوصية الواجبة تمكينهم من نصيبهم فى التركة
⚖️ بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - اسماء الخصوم وصفاتهم
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما لا يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - التدخل فى الدعوى - تدخل النيابة العامة - فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير الصحيح
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الاحوال الشخصية
⚖️ الوصية الواجبة - طلب اصحاب الحق فى الوصية الواجبة تمكينهم من نصيبهم فى التركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم وخيرى فخرى وحسين نعمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان إذ اختصمتهم المطعون عليهن في صحيفة الاستئناف بإعتبار أنهم أبناء "......" في حين أن اسم والدهم "......". وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان إذ لم تمثل النيابة العامة في الخصومة أمام محكمة الدرحة الثانية رغم تعلقها بوصية مما يرتب بطلانه. وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الطعن على العقد المسجل برقم 686 سنة 1962 توثيق شبين الكوم رغم أن لمطعون عليهن قصرن طلباتهن على إلغاء قضاء محكمة أول درجة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الإبتدائى اعتبر العقد الصادر من جدهم لمورث المطعون عليهن وصيه استناداً إلى ما استخلصه من تقرير الخبير ومن استمع إليهم من الشهود وعدم مناهضة المطعون عليهن لهم في ذك غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتبر العقد بيعاً منجزاً دون أن يتناول بالبحث ما تضمنه الأوراق من دلائل تؤيد دفاعهم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ في اسماء الخصوم وصفاتهم الذى ليس من شانه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة لا يترتب عليه البطلان لما كان ذلك وكان ما جاء بصحيفة الاستئناف وديباجة الحكم المطعون فيه أن اسم والد الطاعنين من الثانى حتى الأخير هو"__" بدلا من"__" ليس من شأنه التشكيك في حقيقة اسمائهم وأنهم هم المقصودون بالخصومة في الاستئناف على النحو الثابت بالحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية، مما تختص بنظرها المحاكم الابتدائية طبقا للقانون رقم462لسنة1955الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والمالية فإن تدخل النيابة العامة يكون واجبا عند نظر النزاع وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلا يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية إلا أنه متى أقيمت الدعوى بطلب تمكين الطاعنين من نصيبهم في تركة المتوفى على سند من أنهم يمتلكونها بالوصية الواجبة وخلت الخصومة من ثمة نزاع حول صفتهم هذه فإن الدعوى لا تكون مما أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت بصحيفة استئناف المطعون عليهم أنهن طلبن إلغاء الحكم المستأنف فإنه ينطوى حتما وبطريق اللزوم على طلب إلغائه فيما قضى به ضدهن من اعتبار عقد البيع المسجل رقم6896لسنة1962توثيق شبين الكوم وصية وبطلانه فيما زاد عن ثلث التركة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما يقتنع به منها وإطراح ما عداها وحسبه في ذلك أن يقيم قضائه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا تثريب على قاضى الموضوع إن هو لم يأخذ بأقوال شهود أحد الخصوم إذ أن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده إلى وجدانه وشعوره.