الطعن رقم 2369 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1993-4-27
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف ـ صحيفة الاستئناف - الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف - من الدفوع الشكلية
⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة امام محكمة الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - بطلان صحيفة الدعوى
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن طبقا للمادة 70 مرافعات
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع ببطلان صحيفة الدعوى
⚖️ الدفوع الشكلية - سقوط الحق فى التمسك بالدفوع الشكلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الهيئة المطعون ضدها دفعت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفته في الميعاد القانى، ثم تمسكت بعدئذ لك في مذكرتها الختامية ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف تأسيساً على أنها أعلنت بإدارة قضايا الحكومة ولم يتم إعلانها في مركز إدارتها، ولما كانت الهيئة لم تبد الدفعين معا فيسقط حقها في التمسك بالدفع الثانى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى مع ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على بطلان إعلان صحيفة الاستئناف الذى تم في الميعاد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقررـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفع بطلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن كل منهما يختلف في جوهرة عن الآخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التى يتعين إبداؤهما معا قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منهما وكانت الهيئة المطعون ضدها قد دفعت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لإعلانها بصحيفته بعد الميعاد القانونى، ثم عادت وتمسكت في مذكرتها الختامية بطلان إعلان صحيفة الاستئناف ـ والذى تم في الميعاد ـ تأسيسا على أنه وجه إلى إدارة قضايا الحكومة دون مركز إدارتها وكانت لم تثر ذلك الدفع عندما تمسكت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن حقها في التمسك ببطلان الإعلان يكون قد سقط، وغذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كان لم يكن لبطلان الإعلان الذى تم في الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.