⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2401 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1993-2-1 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات ربط الضريبة
⚖️ أحكام عامة لكل الضرائب - تعلق اجراءات ربط الضريبة بالنظام العام
⚖️ الضرائب على الدخل - احكام عامة للضرائب على الدخل - الطعن الضريبى - اعتبار الطعن امام اللجنة كأن لم يكن لعدم حضور الممول
⚖️ الضرائب على الدخل - الدعاوى الضريبية - الاختصاص بنظر الطعون فى قرارات لجان الطعن الضريبى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للضرائب - فى سريان ضريبة الارباح التجارية والصناعية على تقسيم الاراضى للبناء - فى اجراءات ربط الضريبة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للضرائب - فى سريان ضريبة الارباح التجارية والصناعية على تقسيم الاراضى للبناء - فى المنازعات الضريبية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية - اجراءات ربط الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم الصالح وعلى محمد على ومحمد الشناوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذا أيد الحكم الإبتدائى فيما انتهى إليه من تأييد القرار المطعون يه بإعتبار الطعن كأن لم يكن لتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الطعن دون عذر مقبول في حين أنه كان نزيل المستشفى في ذلك التاريخ طبقاً للشهادة الطبية المقدمة منه فضلاً عن أنه لم يرد بالأوراق ما يدل على إعلانه بالجلسة المحددة لإصدار القرار، والتفت عن طلبه بضم ملف الطعن لتأكيد دفاعه بعدم إخطاره بالجلسة سالفة الذكر وبسبب عدم حضوره الجلسة الأولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ومن ثم فهى إجراءات ومواعيد حتمية رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة النص عليه وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادتين 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل و78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر يدل على أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد من نظر الطعن في جلسته الأولى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها بموجب النموذج رقم 22 ضرائب وتسلمه إياه بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وعليها في هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد بحيث لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وعليها إخطار الطاعن بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة فإذا لم يحضر الممول أو حضر وأبدى عذرا غير مقبول فلها إصدار قرارها بإعتبار الطعن كأن لم يكن فإذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة لنظره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق عما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لهذه الأحكام، لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن في القرار الصادر بإعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق أن اللجنة قد راعت الإجراءات التى ألزمها المشرع إتباعها قبل إصدار ذلك القرار من وجوب إخطار الطاعن بالجلسة الأولى بموجب الإستمارة22ضرائب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وأيضا ذات الإجراء بالنسبة للجلسة المحددة لإصدار القرار بحيث إذا تخلف هذا الإجراء أو شق منه يتعين القضاء ببطلانه.