الطعن رقم 752 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1992-11-5
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - دعاوى الايجار ودعوى الطرد للغصب
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما لا يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - الوقف التعليقى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية فى غير علانية
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين نواب رئيس المحكمة ومحمد الجابرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 129 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد جعل الأمر فى وقف الدعوى وفقا لهذه المادة جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها، ومن ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال هذه الرخصة استنادا إلى أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الجهة المحلية - رئيس حى __ أجرت توزيع الوحدات السكنية بين طالبى السكنى بالقرعة حسبما قرر الطاعن فى سبب النعى وأن استبعاد طلبه من القرعة لا يخوله الحق فى شغل إحدى الوحدات التى تم تأجيرها للغير وتكون حيازته لها على غير سند من القانون وقد انتهى الحكم صحيحا إلى طرده للغضب، فلا يعيب الحكم إغفاله الرد على مبرراته التى ساقها والمستندات التى قدمها فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق، كما أنه لم يقدم الدليل على احتجاز المطعون ضده الأول أكثر من سكن فى البلد الواحد، فلا يعيب الحكم التفاته عن دفاع لم يقدم الخصم دليله.