الطعن رقم 136 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1996-1-2
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المكسب - القواعد المشتركة فيما بين التقادم الطويل والتقادم الخمسى - الحيازة المكسبة للملكية - اعتبارها سببا مستقلا لكسب الملكية
⚖️ التقادم المكسب - القواعد المشتركة فيما بين التقادم الطويل والتقادم الخمسى - الحيازة المكسبة للملكية - من شروطها - تعاقب الحائزين - ضم حيازة السلف الى حيازة الخلف لاكتساب الملكية بالتقادم
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - اعتبارها سببا مستقلا لكسب الملكية
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - شروطها - تعاقب الحائزين - ضم حيازة السلف الى حيازة الخلف
⚖️ الخلف الخاص - للخلف الخاص ضم حيازة سلفه الى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم الطويل المكسب للملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - تعاقب الحائزين - للخلف الخاص ضم حيازة سلفه الى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ ملكية - اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس محكمة النقض وعضوية نواب رئيس المحكمة محمود شوقى أحمد شوقى وابراهيم عبد الحميد زغو ومحمد حسن عبد الوهاب العفيفى وأحمد زكى صالح غرابه ومحمد فتحى حسن الجمهودى ومحمد محمد محمود أحمد وشكرى عبد العظيم على العميرى ومحمد جمال الدين محمد حامد وعبد الصمد عبد العزيز عبد الصمد دعبس وأنور رشاد محمد على العاصى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد، يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وكان نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني على أن " ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر" يدل على أن كل ما أشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقبل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنه بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه إلى خلفه أم غير مالك، متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلماً مادياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التى إستلزمها القانون واستمرت مدة خمس عشرة سنه تعد بذاتها سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب إكتسابها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني - وعلى ما تقدم بيانه - أنه يجوز للخلف الخاص في جميع الأحوال باعتباره خلفاً للبائع ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته بسحب امتدادها ليكسب ملكية العقار بالتقادم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن على سند من أنه يشترط لإعمال هذا النص ألا يكون السلف مالكاً للشئ وقت تصرفه فيه إلى خلفه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.