⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1053 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1992-6-22 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسوم الجمركية
⚖️ الضرائب الجمركية - الاعفاء منها - اعفاء الجرارات الزراعية الواردة من الخارج والخاصة بالجمعيات التعاونية منها
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة - الارباح التى تخضع للضريبة - أرباح الجرارات الزراعية الواردة من الخارج والخاصة بالجمعيات التعاونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح وعلى محمد على نائب رئيس المحكمة ومحمد الشناوى وحسين السيد متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 9/57من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقاهرة رقم 122 لسنه 1980 على إعفاء الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكامه من " الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد برسم الجمعية من الجرارات _ والآلات الزراعية اللازمة لها ولأعضائها _" وفى المادة الأولى من القانون رقم 130 لسنه 1982 فى شأن إعفاء الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن " تعفى الجرارات الزراعية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد لحساب الجمعيات التعاونية الزراعية والتى تصرفت فيها بالبيع لأعضائها فى الفترة من 1978/1/1حتى 1980/7/3 يدل على أن الضرائب التى قصد المشرع إعفاء الجرارات الزراعية الواردة من الخارج يرسم أو لحساب الجمعيات التعاونية منها والتى وردت بعد عبارة " الضرائب الجمركية " فى المادتين سالفتى الذكر، هى الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية التى تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها والتى تنظمها القوانين الخاصة بها، ومن ثم فلا تنصرف إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كضريبة نوعية مباشرة تفرض على صافى الدخل الفعلى من نشاط استغلال تلك الجرارات والتى تخضع لأحكام القانون رقم 14 لسنه 1939 وتعديلاته- المنطبق على واقعة الدعوى - ولو أراد المشرع شمول هذا الإعفاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لنص صراحة عليه كما هو الحال فى إعفاء المنشئآت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من تلك الضريبة بنص المادة 96 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.