⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 243 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1992-6-18 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المكسب - القواعد المشتركة فيما بين التقادم الطويل والتقادم الخمسى - الحيازة المكسبة للملكية - من شروطها - الحيازة الفعلية
⚖️ قرار لجنة شئون الاحكام باتمام اجراءات استبدال العقار
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - شروطها - وضع اليد الفعلى
⚖️ من انواع العقود - عقد الاستبدال
⚖️ ماهيته
⚖️ مما لايعد قرارا اداريا - قرار لجنة شئون الاحكار بإتمام اجراءات استبدال العقار
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية - مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد خير الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الإدارى - على ما هو مقرر قضاء هذه المحكمة - هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون معين يكون ممكنا وجائزا ابتغاء مصلحة عامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاستبدال هو عقد تسرى فى شأنه القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى ومن ثم فإن الأعمال المدنية، ويكون قرار لجنة شئون الأحكار بإتمام إجراءات استبدال العقار محل النزاع إلى المطعون ضده لا يعد قرارا إداريا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها فى محرر أو تصرف قانونى قد يطابق أولا يطابق الواقع.