الطعن رقم 4177 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1992-5-28
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - الترقية - ترقية العامل الحاصل على اجازة خاصة بدون مرتب
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - الترقية - شروط وضوابط الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رزق وابراهيم الضهيرى نائبى رئيس المحكمة ولطف الله جزر وفتحى قرمه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن النص فى المادة العاشرة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 على أن "......" وفى المادة 34 منه على أن "__" يدل على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديريه يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وضوابط للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التى يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية معيارا عاما لا يجيز النظر فى ترقية العاملين المتواجدين بإجازة خاصة بدون مرتب ولم يعودوا للعمل حتى تاريخ صدور حركة الترقيات وهو لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف العامة مما يستهدفه الترقية كنظام عام مقرر للمصلحة العامة وكان الثابت فى الدعوى إن المطعون ضده حصل على إجازة بدون مرتب من 1979/12/31 حتى 1982/10/16 ولم يعد حتى صدور حركة الترقيات إلى الدرجة الثانية فى 1979/12/31 كما أنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنه 1978 لم يقض مده بينية قدرها ست سنوات على الأقل فى الدرجة الثانية حتى تاريخ صدور حركة الترقيات إلى الدرجة الأولى فى 1986/6/30 فإنه لا يكون مستحقا للترقية إلى هاتين الدرجتين ولا يغير من ذلك تمسكه بأحكام القانون رقم 109 لسنه 1981 لان ما أضافه هذا القانون من فقرة جديدة تقضى بعدم جواز ترقية العامل المرخص له بإجازة بدون مرتب طبقا لنص المادة 71 بند "2" من القانون 48 لسنه 1978 إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة لا يفيد أن المشرع حظر على مجلس إدارة الشركة إعمال حكمها على الترقية إلى الوظائف الأدنى وفقا للقواعد والضوابط التى يضعها استنادا للحق المخول له بموجب المادتين 10، 34 سالفتى الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بأحقيته فى الترقية المطالب بها والفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه.