⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 618 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1992-3-18 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اموال الدولة العامة - وضع اليد على الاموال العامة
⚖️ التقادم المكسب - اثبات التقادم المكسب وسلطة محكمة الموضوع
⚖️ التقادم المكسب - القواعد المشتركة فيما بين التقادم الطويل والتقادم الخمسى - الحيازة المكسبة للملكية - من شروطها - كون المال مما يجوز تملكه بالتقادم
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - اثبات الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ حماية الحيازة فى ذاتها - دعاوى الحيازة - دعوى منع التعرض
⚖️ تفسير القانون - تعديل القانون
⚖️ التزام محكمة الموضوع بإعطاء القرارات الادارية وصفها القانونى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاستخلاص وضع اليد المكسب للملكية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن اعطاء القرارات الادارية وصفها القانونى
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية - مسائل عامة
⚖️ انواع من الملكية - الاموال العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو الحجاج ومصطفى حسيب وشكرى العميرى نواب رئيس المحكمة وعبد الصمد عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتوافر لديه نية التملك وكان لازم ذلك أن يكون هذا العقار الذى تسبغ الحماية عليه بمقتضاها من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم بأن لا تكون من الأموال الخاصة بالدلالة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى حظر المشرع تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانونين رقمى 147 لسنه 1957 ، 39 لسنه 1959 فإن من تقتضى ذلك أنه على المحكمة فى دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار محل النزاع مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم من عدم للوصول إلى ما إذا كانت حيازة جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضا لأصل الحق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الأموال العامة مما كان يمكن تملكها بالتقادم قبل تعديل المادة 970 من القانون المدني إذا انتهى تخصيصها للمنفعة العامة وثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكتسبة للملكية بشرائطها القانونية إذ أن انتهاء تخصيص عقار ما للمنفعة العامة من شأنه أن يدخله فى يدخله فى عداد الأملاك الخاصة بالدولة التى كانت تخضع للتقادم وتبقى حقوق الغير الثابتة فيه كما هى لاتمسها أحكامه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير أدلة الدعوى والواقع المؤدية لكسب الملكية بمضى المدة الطويلة مما تستقبل به محكمة الموضوع متى اعتمدت على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها وأن لها أن لها أن تعطى القرارات الإدارية وصفها القانوني على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم وهى فى سبيل ذلك تملك بل من واجبها التحقق من قيام القرار الإداري بمقوماته القانونية والتعرف على فحواه فإن ظهر لها أنه مشوب بعيب ينحدر به إلى العدم خضع الأثر المترتب على صدوره لاختصاصها إذ أن مجرد صدور قرار من جهة إدارية ليس من شأنه أن يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى وإنما يلزم حتى يتحقق هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضعه ومداه فإذا ما دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص خرج القرار من مدار القرارات الإدارية أيا كان مصدره ومهما كان موقعه فى مدارج السلم الإدارى.