⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 213 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1980-6-23 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تسجيل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسجيل
⚖️ علامات تجارية
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى التجارة البحرية
⚖️ معاهدات
⚖️ اثبات الملكية
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى ومحمد فتح الله وأحمد حسنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة الثالثة من قانون العلامات و البيانات التجارية رقم 57 لسنة 1939 يدل على أن الأصل فى ملكية العلامة التجارية أنها تثبت بأسبقية أستعمالها ، و أن تسجيلها لا يعدو أن يكون قرينة على ذلك يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته فى إستعمال تلك العلامة ، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل و أكد ملكية العلامة لمن قام بتسجيلها و أستمر فى إستعمالها بصفة دائمة مدة خمس سنوات لاحقة على تاريخ تسجيلها دون أن ترفع عليه خلالها دعوى من الغير تتضمن منازعته فى ملكية العلامة قضىفيها بصحة هذه المنازعة و لا وجه لما تمسكت به الطاعنة من وجوب أحتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ تقديم طلب تسجيل علامتها الأولى أخذاً بمفهوم نص المادة 15 من ذات القانون ، ذلك أن نص المادة الثالثة المشار إليها جاء صريحاً و واضحاً فى إحتساب سريان تلك المدة من تاريخ تسجيل العلامة فلا مجال للإجتهاد مع وضوح النص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البين من مدونات الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه أقام قضاءه على أنه علامة الشركة المطعون ضدها الأولى - و هى شركة أجنبية - مسجلة فى مصر برقم ... .... بتاريخ 1959/8/28 و أن العلامة الأولى للشركة الطاعنة رقم 38813 سجلت بتاريخ 1962/5/24 و أن دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى رفعت بتاريخ 1966/1/26 طعناً فى قرار تسجيل العلامة رقم 40818 المماثلة للعلامة رقم 38813 أى قبل مضى خمس سنوات من تاريخ تسجيل تلك العلامة ، و من ثم فإن النعى بأن علامة الشركة المطعون ضدها الأولى لا تتمتع بحماية دولية فى مصر طبقاً لمعاهدة مدريد يكون غير منتج طالما أن هذه العلامة مسجلة فى مصر طبقاً لأحكام القانون المصرى ، و لم يؤسس الحكم المطعون فيه قضاءه على أن علامة الشركة المطعون ضدها الأولى لا تتمتع فى مصر بحماية معاهدة مدريد الدولية .