⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1967-4-5 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشروط العشرة
⚖️ شرط الواقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من إشهاد الوقف أن الواقفة وقفت الأعيان المبينة به وأنشأت وقفها على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون ذلك وقفاً على شقيقها " ينتفع بالموقوف المذكور كإنتفاع الواقفة مدة حياته ثم نم بعده يكون ذلك جميعه وقفاً على أولاده المذكورين بالإشهاد ينتفعون بالموقوف المذكور بالتساوى بينهم أى للذكر مثل ما للإنثى مدة حياتهم . . . . " وشرطت الواقفة فى وقفها هذا شروطاً منها " أن النظر على هذا الوقف جميعه من الآن يكون للست الواقفة مدة حياتها ثم من بعدها يكون النظر عليه لشقيقها مدة حياته . . . " كما شرطت لنفسها دون غيرها " الشروط العشرة التى هى الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والإستبدال وزيادة ونقص ما ترى زيادته أو نقصانة من الشروط فى هذا الوقف وأن تفعل كل هذه الشروط أو بعضها وتكرر ما تفعله مها مراراً عديدة كلما شاءت مدة حياتها فقط وليس لأحد من بعدها فعل شىء من هذه الشروط مطلقاً " ولكنها أقرت بأنها لا حق لها فى تغيير مركز أخيها من حيث إستحقاقه فى الوقف وفى تنظره عليه وكذلك أقرت بأنها لا حق لها فى تغيير أنصبة أولاد أخيها بالزيادة أو النقصان وأن لها الحق فى فعل الشروط العشرة فيما عدا ذلك، فإن إنشاء الوقف على هذه الصورة يدل على أن الواقفة إنما أسقطت عن نفسها التغيير فى أنصبة أولاد أخيها بالزيادة أو النقصان وبقيت على حقها فيما عدا ذلك بحيث تملك إخراجهم من الوقف وحرمانهم من الإستحقاق فيه وهو حال يغاير حال الزيادة والنقصان فى أنصبتهم ولا يعارضه، إذ المدار فى الحالين أن تبقى أو لا تبقى على مشيئتها فى أن يكونوا من أهل الوقف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فقه الحنفية على أنه إذا ذكر الواقف عبارتين متنافيتين وأمكن الجمع بينهما بأن تحمل كل منهما على حال وجب المصير إليه.