⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 851 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1998-6-18 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ قواعد الإثبات الموضوعية - الكتابة - الأوراق العرفية - مصدر حجيتها - التوقيع
⚖️ قواعد الإثبات الموضوعية - الإقرار - حجية الإقرار
⚖️ اصابات العمل - العجزة المؤهلين - أحوال عرضهم علي القومسيون الطبي
⚖️ الادعاء بالتزوير - شروط قبوله
⚖️ عيوب التدليل - الفساد في الإستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ علاقة العمل - عرض العامل علي القومسيون الطبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر سمير, حماد الشافعي,إبراهيم الضهيري و فتحي قرمة نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا ما استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها, أو وقوع تناقض بين العناصر كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإقرار بصحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به, فإذا أراد نفي هذه الحجية بادعائه اختلاس التوقيع منه كرهاً أو غشاً وحصل عليه المتمسك بها بغير رضاه كان على صاحب التوقيع إثبات ما يدعيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجاً في النزاع فإذا كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها, إذ من العبث تكليف الخصوم بما لو ثبت بالفعل ما كان له نصيب في تكوين عقيدة المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أهدر حجية الورقة المدعى بتزويرها لمجرد عدم تقديم الطاعنة لتلك الورقة بالجلسة التي حددتها المحكمة لذلك واتخذ من ذلك سنداً لقضائه ببطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رغم عدم جدوى ذلك أصلاً في موضوع الدعوى إذ أن ثبوت تزوير الورقة المدعى بتزويرها لا ينفي أن إجراءات عرض المطعون ضده على القومسيون الطبي إنما كانت بمحض إرادته, ذلك أن العرض على اللجنة الطبية ليس مجرد التقدم بطلب لجهة العمل بهذا الخصوص بل هو سلسلة متتابعة من الإجراءات تتوقف جميعها على مطلق إرادة العامل بدءاً من التقدم بالطلب ثم تسلمه بعد الموافقة عليه والتوجه به بعد ذلك إلى مقر القومسيون الطبي وتقديمه للمختصين الذين يواجهون صاحب الشأن بمضمونه قبل تحديد جلسة لتوقيع الكشف الطبي عليه ثم مثوله بالجلسة المحددة والموافقة على نتيجة الكشف الطبي أو التظلم منها ولا يقبل عقلاً إلا القول بأن كل إجراء من هذه الإجراءات يتوقف اتخاذه على مطلق إرادة العامل المطلوب عرضه, وإذ كان الثابت أن المطعون ضده قد سلك كل هذه الإجراءات, فإنه لم يعد يجديه الزعم بأن عرضه على القومسيون الطبي كان بغير رغبته ذلك أن اتخاذه لسائر الإجراءات اللاحقة على تقديم الطلب تقطع برغبته في ذلك لإنهاء خدمته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا وجه لما استدل به الحكم المطعون فيه من أن المادة 12 من القانون رقم 39 لسنة 1975 تجعل المطعون ضده في حكم اللائق صحياً وأنه لا يجوز للطاعنة أن تنهي خدمته بسبب هذا العجز فالمادة سالفة الذكر لا تمنع جهة العمل من إعادة عرض العجزة المؤهلين على القومسيون الطبي إذ ساءت حالتهم أو كان إعادة العرض بناء على طلبهم أو رغبة منهم في الاستفادة من مزايا إنهاء الخدمة المبكر أو للعجز. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.