الطعن رقم 133 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-2-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى و محمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المستأجر قد تمسك في دعوى أجرة ماكينة بأن الماكينة المؤجرة قد تعطلت بسبب عدم قيام المؤجر بإصلاح عدتها وفقاً لالتزامه، مستنداً في ذلك إلى خطاب مرسل إليه من وكيل المؤجر، وكان الحكم في صدد رده على ذلك قد نفى سقوط الأجرة عن كل مدة الإيجار لا عن بعضها فقط المسلم به فيما أورده الحكم نفسه عن عبارة الخطاب، فإن قضاءه بأجرة كل المدة يكون خالياً عن الأسباب.