الطعن رقم 117 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-3-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ افلاس
⚖️ مجرد اتجار الاب بصفته وليا على ابنه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى ومحمد صادق وأحمد حلمى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اتجار الأب بصفته ولياً على ابنه ليس بذاته في حكم القانون موجباً لمسئولية الأب في جميع ماله ولا لإشهار إفلاسه هو شخصياً متى كانت صفة الولاية على ابنه معروفة للمتعاملين بإشهار عقد الشركة. ولكنه يكون موجباً لذلك إذا ثبت أن الولي كان مستتراً تحت صفة الولاية عاملاً لحساب نفسه. ومن ثم يكون متعيناً على المحكمة إذا ما هي قضت بإفلاس الأب أن تبين العناصر الواقعية التي تصلح أساساً لقضائها بذلك وإلا كان حكمها باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان قد دفع أمام المحكمة بأن الدين المطلوب إشهار إفلاس الشركة للتوقف عن دفعه ليس ديناً تجارياً بل مدنياً، ثم قضت المحكمة بالإفلاس دون رد على هذا الدفع الجوهري الذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى كان حكمها بذلك باطلاً لقصوره في التسبيب.