الطعن رقم 109 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-2-3
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالبينة والقرائن
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ايهاب فى صورة تبايع .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى و محمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قد استقر قضاء محكمة النقض على أن الوارث لا يعتبر من الغير في معنى المادة 228 من القانون المدني بالنسبة إلى التصرف الصادر من مورثه بل يكون تصرف المورث حجة على الوارث وعلى ورثته من بعده ولو لم يكن تاريخه ثابتاً ثبوتاً رسمياً. ولكن إذا كان الورثة يطعنون في التصرف بأنه صدر احتيالا على القانون فأرخ تاريخاً غير صحيح كان لهم أن يثبتوا بأي طريق من طرق الإثبات عدم صحة تاريخه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم إذ نفى صدور العقد محل الدعوى في مرض الموت قد استند إلى أن الطاعنين في العقد لم يثبتوا أن مرض الروماتيزم الذي اعترى البائع قبل صدوره، حسبما تدل عليه الشهادة الطبية المقدمة منهم، هو المرض الذي أدى إلى وفاته، وأن التحقيق أثبت أن حالته هذه لم تكن مانعة إياه من مغادرة منزله ولا من مزاولة أعماله ولا من الاختلاف إلى زراعته من وقت إلى آخر، وأنه لم يلزم منزله إلا شهراً واحداً قبل موته، فإنه لا يكون قد أخطأ فيما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من الجائز قانوناً أن يقصد المتصرف إلى الإيهاب في صورة التبايع. ولا يقدح في ذلك أن يظل البائع واضعاً اليد على ما باعه، فهذا لا يتعارض مع تنجيز التصرف ما دام المتصرف لهن بنات البائع وبينهن قاصرتان مشمولتان بولايته وهن جميعاً في رعايته، ولا أن البائع احتفظ بحق الانتفاع مع تمليك الرقبة تمليكاً منجزاً.