⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5979 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1998-4-30 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ مسائل عامة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن في قرارات لجان تحديد الاجرة - الامتداد القانوني لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك - ترك العين المؤجرة
⚖️ من أحوال التجزئة
⚖️ الطعن في الحكم - ميعاد الطعن - الخصوم في الطعن
⚖️ من شروط قبول الطعن - الخصوم في الطعن - من يوجه إليه الطعن في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد بدر الدين المتناوي, ماجد قطب نائبي رئيس المحكمة, أحمد عبد الكريم وعبد العزيز الطنطاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 253/3 من قانون المرافعات - يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على وجوب اختصام المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة وإلا كان الطعن باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - أن الدعوى بطلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار تقبل التجزئة إذ قد يجاب لمن يثبت إقامته مع المستأجر الأصلي وترفض للباقين لعدم ثبوت لإقامتهم معه. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أنها رفعت من المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصيه على ابنها (.......) ضد الطاعنة للحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار لهما عن شقة النزاع وتسليمها إليهما تأسيساً على ترك زوجها المستأجر الأصلي للعين المؤجرة. وقد حكم ابتدائياً بطلباتهما ولئن كان المنطوق قد نص على إلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها عن شقة النزاع إلا أن أسباب الحكم انصرفت إلى تحرير هذا العقد للمطعون ضدها ونجلها وبأن دعوى المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها قائمة على سند من القانون ولا مانع أن يرد جزء من القضاء القطعي في أسباب الحكم إذ أن القضاء القطعي هو الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم أياً كان موقعه في الأسباب أو المنطوق ويعتبر القضاء الوارد في الأسباب مكملاً للقضاء الوارد في المنطوق وإذ صدر الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الابتدائي الصادر لصالح المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها تأسيساً على ترك المستأجر للعين المؤجرة وكان موضوع الدعوى على هذا النحو قابلاً للتجزئة لأن الفصل فيه يحتمل أكثر من حل بالنسبة للخصوم. لما كان ذلك وغذ كانت الطاعنة لم توجه طعنها الحالي إلى المطعون ضدها بصفتها وصية على نجلها وهو أحد المحكوم لهما وقد اختصمت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها في الاستئناف ومن ثم فإن هذا الدفع ( الدفع ببطلان الطعن لعدم اختصام الطاعنة لأحد المحكوم لهم في الطعن ) يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص المادة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل - على أن استمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأحد الزوجين بعد وفاة الزوج المستأجر أو تركه إياه مقرون بعلته وهي استمرار رابطة الزوجية بين الطرفين إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك بحيث إذا انفصمت هذه الرابطة قبل ذلك انتفت العلة. ولا يبقى للطرف الأخر من سبيل على العين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة وتنازله عنها لآخر هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك, متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - أن هجرة المستأجر إلى الخارج لا تفيد حتماً تركه العين المؤجرة, وأن التخلي عنها كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ المستأجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها لشقة النزاع استناداً إلى ثبوت إقامتها مع المستأجر الأصلي بها حتى تركها وهاجر إلى كندا وبهجرته هذه يعتبر تاركاً في حين أن الثابت من الأوراق أن المستأجر المذكور قد سافر للخارج في سنة 1976 وطلق زوجته المطعون ضدها في سنة 1982 ثم تنازل لها عن شقة النزاع في 11/3/1986 وإذ كان لا تلازم بين الترك الذي عناه المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وبين هجرة المستأجر إلى الخارج ذلك أن المشرع لم يحرم المستأجر المصري من الاحتفاظ بمسكنه في وطنه وأن الهجرة للخارج لا تفيد حتماً الترك. ومن ثم لا تستفيد المطعون ضدها بالامتداد القانوني عملا بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لثبوت طلاقها في سنة 1982 قبل الترك الحاصل بإقرار المستأجر الأصلي المؤرخ 11/3/1986 بعد أن صارت أجنبية عنه سيما وأنه قد أعلن عن رغبته في عدم الترك قبل ذلك بإقامته استئنافاً عن الحكم الصادر بطرده لعدم سداده الأجرة وقيامه بعرضها وإقامته للدعوى رقم (.........) شمال القاهرة الابتدائية فتضحي بذلك يد المطعون ضدها عن نفسها فقط فاقدة السند, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.