⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 107 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1998-4-12 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالاجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب, حسام الدين الحناوي, محمد شهاوي عبد ربه ومحمد جمال الدين سليمان نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالتكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء فيما يعنيه نص المادة 18/ ب من القانون رقم136لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها ولا يكفي لتحقيق ذلك التكرار إقامة المؤجر دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد ضد المستأجر لتأخره أو امتناعه عن سداد الأجرة في مواعيدها ويستمر تأخر هذا الأخير أو امتناعه إبان نظر تلك الدعوى عن الوفاء بالأجرة التي استحقت في ذمته وحتى قفل باب المرافعة فيها, إذ يمثل في جملته حالة تأخير أو امتناع واحدة باعتبار أن المستأجر إذا قعد عن الوفاء بجزء من هذه الأجرة ولو عن فترة لاحقة لتلك الواردة في التكليف بالوفاء فقد يتعرض لصدور حكم ضده بالإخلاء أو الطرد وأن توقيه صدور مثل هذا الحكم ضده لازمه أداء كامل الأجرة المستحقة حتى قفل باب المرافعة في الدعوى إلى جانب المصاريف والنفقات الفعلية وبالتالي فإنه حتى يتحقق التكرار يتعين أن تكون واقعة التأخير أو الامتناع التالية عن سداد الأجرة لاحقة على صدور حكم نهائي في الدعوى الأولى وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء أو الطرد في تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة إبان نظرها إذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها أما إذا قضي في الدعوى الأولى بعدم القبول فإنها لا تعد كذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم............. لسنة............ مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لتأخرهم في سداد أجرتها عن عامي............., ............ حكم بعدم قبولها لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة غير مستحقة وقد تأيد هذا القضاء بالاستئناف رقم ........... لسنة ....... القضائية وكان مؤدى هذا الحكم زوال كافة الآثار المترتبة على قيامها وزوال الأثر المستمد من صحيفة الدعوى فلا يعتد به وبالتالي لا يصلح الحكم فيها أساساً لتوافر تكرار التأخر عن الوفاء بالأجرة وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من هذا الحكم عماداً لقضائه في توافر التكرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.