الطعن رقم 100 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-2-10
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى و محمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المدعى تزويره في الدعوى هو ثلاث إمضاءات وبصمتين بختمين معترف بصحتهما " أي الختمين " ومدعي باختلاس البصمتين، فإنه يكون لزاماً على المحكمة - إذا أسست قضاءها على مضاهاة أجرتها بنفسها، لا على ما في أوراق الدعوى من تقارير خبراء وتحقيقات، دون أن تعتمد شيئاً من أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى الذي أيدته فيما قضى به من رفض دعوى التزوير - أن تبين ما هو هذا الذي ضاهته وعلى أي شيء ضاهته، وأن تتحدث في استقلال عن الختمين المعترف بصحتهما والمدعى باختلاس بصمتيهما اللتين لا سبيل للفصل في دعوى التزوير في خصوصهما بالمضاهاة بل بما ينتهي إليه الرأي من التحقيق الذي تم في الدعوى وما قدم فيها من قرائن. أما إذا هي لم تفعل ولم تتصد إلا لنفي قرينة واحدة من عدة القرائن التي أدلى بها الطاعن بالتزوير فإن حكمها يكون قد عاره بطلان جوهري وتعين نقضه.