الطعن رقم 78 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-11-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع وفاء
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الاتفاق على مد اجل الاسترداد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور محمد صادق فهمى و أحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم ومحمد عزمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليست المحكمة ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استدلالا على دعواهم من طريق الاستنباط، كالاستدلال ببخس الثمن على أن البيع يخفى رهناً، فإن مثل هذه القرائن موكول أمرها إلى تقدير القاضي، وبحسبه أن يكون حكمه مؤسساً على أسباب مبررة لوجهة النظر التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاتفاق على مد أجل الاسترداد لا يؤثر في اعتبار العقد بيع وفاء، لأن المادة 340 من القانون المدني قد نصت على أنه " بمجرد بيع الوفاء يصير المبيع ملكاً للمشتري على شرط الاسترداد بمعنى أنه إذا لم يوف البائع بالشروط المقررة لرد المبيع تبقى الملكية للمشتري "، والمادة 342 تنص على " أن الميعاد المذكور المحدد للاسترداد محتم بحيث يترتب على تجاوزه سقوط حق الاسترداد ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم سقوط الحق المذكور في أي حال من الأحوال ولو في حالة القوة القاهرة ". ومن مقتضى ذلك أنه بمجرد عدم استعمال البائع لحقه في الاسترداد يصبح البيع الوفائي بيعاً باتاً نهائياً. والمادة 342 وإن منعت المحاكم من مد الأجل المحدد للاسترداد، فإنها لم تحل دون اتفاق المشتري على التنازل عن حقه المقرر له بالمادة المذكورة كلياً بالتنازل عن صيرورة البيع باتاً نهائياً أو جزئياً بمد الأجل المحدد للاسترداد. والاتفاق على ذلك جائز قبل فوات الأجل المحدد أولاً للاسترداد كما هو جائز بعد فواته دون أن يؤثر ذلك في طبيعة العقد وكونه قصد به أن يكون عقد بيع وفائي.