⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11337 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1998-3-25 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام دون الوفاء به - إسقاط الحق
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك - التنازل عن الشرط المانع
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك - بيع الجدك
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتغيير واساءة استعمال العين المؤجرة - تغيير استعمال العين المؤجرة
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون معاً
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب غير الصحيح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي, عزت عمران, سيد قايد وعبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سكوت المؤجر عن واقعة التنازل عن الإيجار لا يعتبر بذاته دليلاً على علمه به وقبولاً منه يتضمن النزول عن الحق في طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النعي على الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالأعيان المؤجرة للمطعون ضده الثاني بالعقار........... - عدا الحجرتين اللتين تفتحان على الممر البحري للعقار - نعي غير مقبول ذلك أن الثابت من صورة عقد البيع بالجدك المؤرخ 1/7/1978 سند الطاعنة في الدعوى - والمقدمة منها أمام محكمة أول درجة - أن العقد قد أقتصر على بيع المطعون ضده الثاني " مخبز وحلواني........ الكائن بالعقار......... والمخزن الكائن بالعقار........ في نفس الشارع", دون أن يشمل الأعيان المشار إليها, بما يضحي معه النعي بهذا الوجه على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني يدل على أن المشرع أباح للمستأجر التنازل عن الإيجار بالمخالفة للشرط المانع له من ذلك إذا كان قد أنشأ في العقار المؤجر متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع, والعبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بعقد البيع أو بما أفصح عنه في عقد الإيجار غرضاً للاستعمال, فإذا أنشأ المستأجر متجراً أو مصنعاً بالعين خلافاً لغرض الاستعمال المتفق عليه فإن ذلك لا يحول دون بيعها جدكاً متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 594/2 سالفة الذكر وليس من بينها أن يتفق غرض الاستعمال الوارد بالعقد مع النشاط الذي يمارس في العين وقت بيعها بالجدك.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الدافع إلى تقرير الاستثناء الوارد بنص المادة 594/2 من القانون المدني هو حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري متمثلاً في عدم توقف الاستثمار الصناعي والتجاري في حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه فإن حكم هذا النص كما يسري على المتجر ذاته - أو المصنع - يسري على فروعه وملحقاته التي يمارس فيها النشاط أو اللازمة له حتى لو كانت مؤجرة للمستأجر بعقار مملوك لغير مالك العقار الكائن به المحل الأصلي.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر - أن إخلاء العين المؤجرة للتغيير في وجه استعمالها - في ظل العمل بتشريعات إيجار الأماكن المتعاقبة - رهين بتوافر الضرر وبثبوت ذلك - وفقاً لنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بموجب حكم قضائي نهائي.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بممارسة نشاط المخبز المباع لها بالجدك في الحجرتين محل النزاع - الكائنتين بالعقار رقم 2 شارع................ - المؤجرتين أصلاً للمطعون ضده الثاني بالعقد المؤرخ 1/2/1940, ودللت على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى في هذا الشأن, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء تلك العين على سند من أنه لا يسوغ اعتبارها متجراً أو من توابع المخبز المباع بالجدك إذ يقوم المخبز بدونها ومن أنها توجد بعقار آخر ولا يجوز طبقاً لعقد استئجارها تغيير الغرض الذي أستؤجرت من أجله, مرتباً على ذلك أن يكون تنازل المطعون ضده الثاني بعقد البيع بالجدك عن عقد استئجارها للطاعنة يتوافر به سبب الإخلاء المنصوص في المادة 18/ جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى ممارسة المطعون ضده الثاني لنفس نشاط المخبز بالعين المشار إليها بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ منه واستمرار الطاعنة في ذلك بما يشوبه أيضاً بالقصور في التسبيب.