الطعن رقم 52 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-5-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شفعة
⚖️ الارتفاق المرتب للشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور سليمان حافظ و محمد صادق فهمى وأحمد حلمى وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأخذ بقاعدة عدم جواز تجزئة العقار المطلوب أخذه بالشفعة محله أن يكون المبيع عقاراً واحداً أو عقارات متعددة متصلة، أي متلاصقة، أو منفصلة بشرط أن تكون مخصصة لعمل واحد أو لطريقة استغلال واحدة بحيث إن استعمال حق الشفعة بالنسبة إلى جزء منها يجعل الباقي غير صالح لما أعد له من الانتفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الأولى من قانون الشفعة تسوي في ثبوت الشفعة بين أن يكون حق الإرتفاق للأرض المشفوعة على الأرض الشافعة وبين أن يكون للأرض الشافعة على الأرض المشفوعة. وعلى ذلك فلا يجدي الطعن في الحكم بمقولة إنه أخطأ في التقرير بوجود حق ارتفاق لأرض الشفيع على الأرض المشفوعة في حين أن الثابت أن حق الإرتفاق هو للأرض المشفوعة على أرض الشفيع.