الطعن رقم 126 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1948-1-8
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الشفعة - رفع دعوى الشفعة
⚖️ شفعة
⚖️ اعلان المشترى والبائع بدعوى الشفعةفى خلال ثلاثين يوما
⚖️ حكم فى دعوى الشفعة .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى وعبد الرحيم غنيم وحسن إسماعيل الهضيبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رفع الدعوى في عرف القانون - سواء في ذلك دعوى الشفعة وغيرها - إنما يكون بإعلان الخصم بورقتها. وباطل القول بأن رفع دعوى الشفعة الذي يحفظها من السقوط بفوات ميعادها إنما يحصل بتقديم ورقتها إلى قلم المحضرين لإعلانها دون اشتراط حصول الإعلان بالفعل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ميعاد الثلاثين يوماً المقرر في المادة 15 من قانون الشفعة لرفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري إنما يبدأ سريانه من تمام إعلانهما كليهما بالرغبة في الأخذ بالشفعة في ميعاده المقرر بالمادة 19 فإن أعلن أحدهما قبل الآخر فالعبرة بالإعلان الأخير.